(الرابع) في اللواحق، و هي مسائل:
[الأولى يقتل من سب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم]
(الأولى) يقتل من سب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم، و كذا من سب أحد الأئمة عليهم السلام، و يحل دمه لكل سامع إذا أمن.
[الثانية يقتل مدعي النبوة]
(الثانية) يقتل مدعي النبوة، و كذا من قال: لا ادرى محمّد- عليه الصلاة و السلام- صادق أولا، إذا كان على ظاهر الإسلام.
و الثاني مذهب الشيخ في النهاية [5] و تبعه القاضي [6] لأن العار حق للأب فله المطالبة بالحد، و الثانية ممنوعة.
قال طاب ثراه: و يقتل القاذف في الرابعة إذا حد ثلاثا، و قيل: في الثالثة.
أقول: الأول اختيار الشيخ
[2] لاحظ عبارة النافع.
[3] المختلف: ج 2 في حد الفرية ص 228 س 18 قال: و الوجه ما قاله ابن إدريس.
[4] الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود، في المقذوف ص 506 س 18 قال: الأصح عندي اختيار المصنف هنا و هو اختيار ابن إدريس.
[5] النهاية: باب الحد في القرية و ما يوجب التعزير ص 724 س 13 قال: فان قال: ابنك زان الى قوله:
و للمقذوف المطالبة بإقامة الحد إلخ.
[6] المهذب: ج 2، باب الحد في الفرية و ما يوجب التعزير: ص 547 س 19 قال: و إذا قال: ابنتك زانية إلى قوله: و للمقذوف المطالبة أو العفو.