responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 75

(الرابع) في اللواحق، و هي مسائل:

[الأولى يقتل من سب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم]

(الأولى) يقتل من سب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم، و كذا من سب أحد الأئمة عليهم السلام، و يحل دمه لكل سامع إذا أمن.

[الثانية يقتل مدعي النبوة]

(الثانية) يقتل مدعي النبوة، و كذا من قال: لا ادرى محمّد- عليه الصلاة و السلام- صادق أولا، إذا كان على ظاهر الإسلام.


ابن إدريس [1] و اختاره المصنف [2] و العلّامة [3] و فخر المحققين [4] لانتفاء الولاية عنهما.

و الثاني مذهب الشيخ في النهاية [5] و تبعه القاضي [6] لأن العار حق للأب فله المطالبة بالحد، و الثانية ممنوعة.

قال طاب ثراه: و يقتل القاذف في الرابعة إذا حد ثلاثا، و قيل: في الثالثة.

أقول: الأول اختيار الشيخ


[1] السرائر: باب الحد في الفرية. ص 463 س 36 قال: فان قال له ابنك زان الى قوله: و الذي يقتضيه المذهب: انهما ان كانا حين فالحق لهما.

[2] لاحظ عبارة النافع.

[3] المختلف: ج 2 في حد الفرية ص 228 س 18 قال: و الوجه ما قاله ابن إدريس.

[4] الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود، في المقذوف ص 506 س 18 قال: الأصح عندي اختيار المصنف هنا و هو اختيار ابن إدريس.

[5] النهاية: باب الحد في القرية و ما يوجب التعزير ص 724 س 13 قال: فان قال: ابنك زان الى قوله:

و للمقذوف المطالبة بإقامة الحد إلخ.

[6] المهذب: ج 2، باب الحد في الفرية و ما يوجب التعزير: ص 547 س 19 قال: و إذا قال: ابنتك زانية إلى قوله: و للمقذوف المطالبة أو العفو.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست