نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 119
[الثانية لو
قامت الحجة بالسرقة]
(الثانية)
لو قامت الحجة بالسرقة (1)، ثمَّ أمسك ليقطع، ثمَّ شهدت عليه بأخرى، قال في
النهاية: قطعت يده بالأولى و رجله بالأخرى، و به رواية، و الاولى التمسك بعصمة
الدم إلّا في موضع اليقين.
[الثالثة قطع السارق موقوف
على مرافعة المسروق منه]
(الثالثة)
قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه، فلو لم يرافعه، لم يرفعه الامام، و لو
رافعه لم يسقط الحد، و لو وهبه قطع.
محال أيضا لاستحالة استناد المعين الى المطلق، لان المطلق لا وجود له في الخارج،
فتعين الأول، و هو استناده الى الجميع، فتعين القطع عليهم كما في القود.
احتج
الآخرون: بأصالة براءة الذمة من وجوب القطع الّا مع تيقن السبب، و قد حصل الخلاف
فيه، فتتحقق الشبهة، و هي دارئة للحد.
و بان كل
واحد منهم لم يفعل الموجب، و الّا لزم استناد الفعل الواحد الى العلل الكثيرة، و
هو محال، فالصادر عن كل واحد بعضه، و بعض الشيء ليس نفس ذلك الشيء، و إذا انتفى
السبب انتفى الحكم.
قال طاب
ثراه: لو قامت البينة (الحجة خ ل) بالسرقة الى آخره.
أقول[1] إذا تكررت
السرقة قبل القطع، فيه ثلاث مسائل.
(الاولى) ان
سرق و لم يقدر عليه، و ثبت ذلك عند الحاكم، ثمَّ سرق ثانية، فهل يقطع بالأولى أو
الثانية؟ فيه ثلاثة أقوال:
(أ) قطعه
بالأخيرة، قاله الشيخ في النهاية[2] و اختاره المصنف في
الشرائع[3].
[1]
في هامش بعض النسخ المخطوطة بعد قوله: أقول: ما لفظه (إذا سرق فلم يقدر عليه ثمَّ
سرق ثانية، فأخذ و أقامت عليه البينة بالسرقتين معا، أو أمسك حتى يقطع ثمَّ يشهد
عليه بالأخرى، فهنا فصلان، الأول ان يشهد بالسرقتين (كذا في نسخة المقابل بها).
[2]
النهاية: باب الحد في السرقة ص 719 س 12 قال: و إذا سرق السارق فلم يقدر عليه،
ثمَّ سرق ثانية إلى قوله: بالسرقة الأخيرة.
[3]
الشرائع: ج 4 في حد السرقة، في اللواحق، الثالثة قال: لو سرق و لم يقدر عليه، ثمَّ
سرق ثانية، قطع بالأخيرة.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 119