responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 119

[الثانية لو قامت الحجة بالسرقة]

(الثانية) لو قامت الحجة بالسرقة (1)، ثمَّ أمسك ليقطع، ثمَّ شهدت عليه بأخرى، قال في النهاية: قطعت يده بالأولى و رجله بالأخرى، و به رواية، و الاولى التمسك بعصمة الدم إلّا في موضع اليقين.

[الثالثة قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه]

(الثالثة) قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه، فلو لم يرافعه، لم يرفعه الامام، و لو رافعه لم يسقط الحد، و لو وهبه قطع.


محال أيضا لاستحالة استناد المعين الى المطلق، لان المطلق لا وجود له في الخارج، فتعين الأول، و هو استناده الى الجميع، فتعين القطع عليهم كما في القود.

احتج الآخرون: بأصالة براءة الذمة من وجوب القطع الّا مع تيقن السبب، و قد حصل الخلاف فيه، فتتحقق الشبهة، و هي دارئة للحد.

و بان كل واحد منهم لم يفعل الموجب، و الّا لزم استناد الفعل الواحد الى العلل الكثيرة، و هو محال، فالصادر عن كل واحد بعضه، و بعض الشي‌ء ليس نفس ذلك الشي‌ء، و إذا انتفى السبب انتفى الحكم.

قال طاب ثراه: لو قامت البينة (الحجة خ ل) بالسرقة الى آخره.

أقول [1] إذا تكررت السرقة قبل القطع، فيه ثلاث مسائل.

(الاولى) ان سرق و لم يقدر عليه، و ثبت ذلك عند الحاكم، ثمَّ سرق ثانية، فهل يقطع بالأولى أو الثانية؟ فيه ثلاثة أقوال:

(أ) قطعه بالأخيرة، قاله الشيخ في النهاية [2] و اختاره المصنف في الشرائع [3].


[1] في هامش بعض النسخ المخطوطة بعد قوله: أقول: ما لفظه (إذا سرق فلم يقدر عليه ثمَّ سرق ثانية، فأخذ و أقامت عليه البينة بالسرقتين معا، أو أمسك حتى يقطع ثمَّ يشهد عليه بالأخرى، فهنا فصلان، الأول ان يشهد بالسرقتين (كذا في نسخة المقابل بها).

[2] النهاية: باب الحد في السرقة ص 719 س 12 قال: و إذا سرق السارق فلم يقدر عليه، ثمَّ سرق ثانية إلى قوله: بالسرقة الأخيرة.

[3] الشرائع: ج 4 في حد السرقة، في اللواحق، الثالثة قال: لو سرق و لم يقدر عليه، ثمَّ سرق ثانية، قطع بالأخيرة.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست