أقول: قال
الثلاثة: إذا سرق اثنان فصاعدا ما قيمته نصاب وجب القطع على الجميع، فان انفرد كل
واحد ببعضه لم يجب القطع[2][3][4] لأنه قد نقص عن المقدار الذي يجب فيه
القطع، و به قال التقي[5] و القاضي[6] و ابن حمزة[7] و سلار[8]
[1]
في النسخة المطبوعة من النافع (اشترط نصيب) و في النسخ المخطوطة التي عندي من
المهذب (اشترط بلوغ) و الأمر سهل.
[2]
المقنعة: باب الحد في السرق ص 128 س 35 قال: و إذا اشترك نفسان في سرقة شيء، و
كان قيمة الشيء ربع دينار فصاعدا قطعا.
[3]
الانتصار: في الحدود ص 264 مسألة قال: و ممّا انفردت به الإمامية القول: بأنه إذا
اشترك نفسان في سرقة ما يبلغ النصاب قطع جميعهم إلخ.
[4]
النهاية: باب الحد في السرقة ص 718 س 20 قال: و إذا سرق نفسان فصاعدا ما قيمته ربع
دينار وجب عليهما القطع.
[5]
الكافي: فصل في السرق وحده ص 411 س 12 قال: فان كان السراق جماعة مشتركين في
السروق قطعوا جميعا بربع دينار.
[6]
المهذب: ج 2 باب الحد في السرقة ص 540 س 12 قال: و إذا اشترك ثلاثة نفر في إخراج
نصاب من الحرز قطع جميعهم.
[7]
الوسيلة: فصل في بيان السرقة و أحكامها ص 419 س 16 قال: و ان سرق اثنان معا نصابا،
قطعا.
[8] لم
نظفر عليه في المراسم و لم يتعرض له العلامة لا حظ المختلف ج 2 في حد السرقة ص 220
س 19.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 117