responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 117

[الخامس في اللواحق، و فيه مسائل]

(الخامس) في اللواحق، و فيه مسائل.

[الأولى إذا سرق اثنان نصابا]

(الأولى) إذا سرق اثنان نصابا، قال في النهاية: يقطعان، و في الخلاف: اشترط نصيب كل واحد نصابا. (1)


قال طاب ثراه: إذا سرق اثنان نصابا، قال في النهاية: يقطعان، و في الخلاف:

اشترط بلوغ [1] كل واحد نصابا.

أقول: قال الثلاثة: إذا سرق اثنان فصاعدا ما قيمته نصاب وجب القطع على الجميع، فان انفرد كل واحد ببعضه لم يجب القطع [2] [3] [4] لأنه قد نقص عن المقدار الذي يجب فيه القطع، و به قال التقي [5] و القاضي [6] و ابن حمزة [7] و سلار [8]


[1] في النسخة المطبوعة من النافع (اشترط نصيب) و في النسخ المخطوطة التي عندي من المهذب (اشترط بلوغ) و الأمر سهل.

[2] المقنعة: باب الحد في السرق ص 128 س 35 قال: و إذا اشترك نفسان في سرقة شي‌ء، و كان قيمة الشي‌ء ربع دينار فصاعدا قطعا.

[3] الانتصار: في الحدود ص 264 مسألة قال: و ممّا انفردت به الإمامية القول: بأنه إذا اشترك نفسان في سرقة ما يبلغ النصاب قطع جميعهم إلخ.

[4] النهاية: باب الحد في السرقة ص 718 س 20 قال: و إذا سرق نفسان فصاعدا ما قيمته ربع دينار وجب عليهما القطع.

[5] الكافي: فصل في السرق وحده ص 411 س 12 قال: فان كان السراق جماعة مشتركين في السروق قطعوا جميعا بربع دينار.

[6] المهذب: ج 2 باب الحد في السرقة ص 540 س 12 قال: و إذا اشترك ثلاثة نفر في إخراج نصاب من الحرز قطع جميعهم.

[7] الوسيلة: فصل في بيان السرقة و أحكامها ص 419 س 16 قال: و ان سرق اثنان معا نصابا، قطعا.

[8] لم نظفر عليه في المراسم و لم يتعرض له العلامة لا حظ المختلف ج 2 في حد السرقة ص 220 س 19.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست