responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 211

[الثانية لو قتل و ادعى انه وجد المقتول مع امرأته، قتل به]

(الثانية) لو قتل و ادعى انه وجد المقتول مع امرأته، قتل به الّا ان يقيم البينة بدعواه. (1)

[الثالثة خطأ الحاكم في القتل و الجرح على بيت المال]

(الثالثة) خطأ الحاكم في القتل و الجرح على بيت المال، و من قال: حذار، لم يضمن. و ان اعتدى عليه فاعتدى بمثله لم يضمن، و ان تلفت.


لا إلى سنة، بل ستة أيام.

قال طاب ثراه: لو قتل و ادعى انه وجد المقتول مع امرأته، قتل به الّا ان يقيم البينة بدعواه.

أقول: روى أصحابنا: ان عليا عليه السّلام اتي برجل قتل رجلا و ادعى انه وجده مع امرأته فقال له عليه السّلام: انّ عليك القود الّا ان تأتي بالبينة [1].

قال الشيخ في النهاية: و من قتل رجلا ثمَّ ادعى انه وجده مع امرأته، أو في داره، قتل به، أو يقيم البينة على ما قال [2] و تابعه المصنف [3] و العلّامة [4].

و قال ابن إدريس: الاولى ان يقيد ذلك: بانّ الموجود كان يزني بالمرأة، و كان محصنا، فحينئذ لا يجب على قاتله القود و لا الدية، لأنه مباح الدم، فاما ان أقام البينة انه وجده مع المرأة، لا زانيا بها، أو زانيا بها و لا يكون محصنا، فإنه يجب على من قتله القود، و لا ينفعه بينته [5].


[1] عوالي اللئالي: ج 3 ص 600 الحديث 59 و رواه في القواعد ج 2 في التساوي في الدين ص 290 س 16.

[2] النهاية: باب البينات على القتل ص 744 س 6 قال: و من قتل رجلا ثمَّ ادعى انه وجده مع امرأته قتل به إلخ.

[3] لاحظ عبارة النافع.

[4] نقل الحديث في القواعد كما نقلناه آنفا استدلالا به، و نقل قول الشيخ في المختلف ج 2 ص 238 س 22 رضا به فلاحظ.

[5] السرائر: باب البينات في القتل ص 422 س 18 قال: و الأولى عندي ان يقيد ذلك بان الموجود كان يزني بالمرأة و كان محصنا.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست