قال طاب
ثراه: قال بعض الأصحاب في الترقوة: إذا كسرت و جبرت على غير عيب أربعون دينارا و
المستند كتاب ظريف.
أقول: هذا
إشارة الى ما ذكره الشيخ في الكتابين في الترقوتين و في كل واحد مقدر عند أصحابنا[2] و لعله
إشارة الى ما ذكروه عن ظريف: و هو أربعون دينارا في كل واحدة إذا كسرت فجبرت على
غير عيب، و فيهما ثمانون[3] و جزم به العلّامة[4] و كلام
المصنف في النافع يؤذن بتردده فيه[5].
و منشأ
التردد: انّ التقدير حكم شرعي، فيقف على الدلالة الشرعية، و هي مفقودة.
و لم يذكر
الأصحاب حكمها إذا لم ينجبر، أو إذا انجبرت على عثم[6]، و الظاهر
انّ فيهما الدية و في كل واحدة النصف للحديث العام.
قال طاب
ثراه: روي ان من داس على بطن إنسان حتى أحدث، ديس بطنه، أو يفتدي بثلث الدية، و هي
رواية السكوني و فيه ضعف.
[1]
لسان العرب ج 10 ص 476 س 12 قال: و قال الأصمعي: إلى قوله: و الفك انفراج المنكب
عن مفصلة استرخاء و ضعفا.
[2]
المبسوط ج 7 (دية الترقوة) ص 155 س 11 قال: فاذا كسر الترقوة فعندنا فيه مقدر. و
في الخلاف، كتاب الديات مسألة 73 فلاحظ.
[3]
التهذيب ج 10
[26] باب ديات الشجاج و كسر العظام ص 300 س 12 قال: و في الترقوة إلى
قوله: أربعين دينارا.
[4]
الإرشاد ج 2 كتاب الديات ص 241 س 11 قال: و في الترقوة إذا كسرت الى قوله: أربعون
دينارا.
[5] لاحظ
عبارة النافع حيث يقول: قال بعض الأصحاب إلخ.