responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 352

[الرابعة في الترقوة إذا كسرت فجبرت]

(الرابعة) قال بعض الأصحاب: في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا. و المستند كتاب ظريف. (1).

[الخامسة ان من داس على بطن إنسان حتى أحدث، ديس بطنه]

(الخامسة) روي ان من داس على بطن إنسان حتى أحدث، ديس بطنه، أو يفتدي ذلك بثلث الدية و هي رواية السكوني، و فيه ضعف. (1)


عن مفصلة، ضعفا و استرخاء [1].

قال طاب ثراه: قال بعض الأصحاب في الترقوة: إذا كسرت و جبرت على غير عيب أربعون دينارا و المستند كتاب ظريف.

أقول: هذا إشارة الى ما ذكره الشيخ في الكتابين في الترقوتين و في كل واحد مقدر عند أصحابنا [2] و لعله إشارة الى ما ذكروه عن ظريف: و هو أربعون دينارا في كل واحدة إذا كسرت فجبرت على غير عيب، و فيهما ثمانون [3] و جزم به العلّامة [4] و كلام المصنف في النافع يؤذن بتردده فيه [5].

و منشأ التردد: انّ التقدير حكم شرعي، فيقف على الدلالة الشرعية، و هي مفقودة.

و لم يذكر الأصحاب حكمها إذا لم ينجبر، أو إذا انجبرت على عثم [6]، و الظاهر انّ فيهما الدية و في كل واحدة النصف للحديث العام.

قال طاب ثراه: روي ان من داس على بطن إنسان حتى أحدث، ديس بطنه، أو يفتدي بثلث الدية، و هي رواية السكوني و فيه ضعف.


[1] لسان العرب ج 10 ص 476 س 12 قال: و قال الأصمعي: إلى قوله: و الفك انفراج المنكب عن مفصلة استرخاء و ضعفا.

[2] المبسوط ج 7 (دية الترقوة) ص 155 س 11 قال: فاذا كسر الترقوة فعندنا فيه مقدر. و في الخلاف، كتاب الديات مسألة 73 فلاحظ.

[3] التهذيب ج 10 [26] باب ديات الشجاج و كسر العظام ص 300 س 12 قال: و في الترقوة إلى قوله: أربعين دينارا.

[4] الإرشاد ج 2 كتاب الديات ص 241 س 11 قال: و في الترقوة إذا كسرت الى قوله: أربعون دينارا.

[5] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: قال بعض الأصحاب إلخ.

[6] في «گل»: عم.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست