responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 174

[الثالثة إذا قتل العبد حرا عمدا، فأعتقه مولاه]

(الثالثة) إذا قتل العبد حرا عمدا، فأعتقه مولاه. ففي العتق تردد، (1) أشبهه: انه لا ينعتق، لأن للولي التخيير للاسترقاق. و لو كان خطأ ففي رواية عمرو بن شجر عن جابر عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: يصح، و يضمن المولى الدية، و في عمرو ضعف، و الأشبه، اشتراط الصحة بتقدم الضمان.


دليل عليه [1].

قال فخر المحققين: و لأن في قوله تعالى «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ» [2] دليل على اعتبار المماثلة، و الرجل ليست مماثلة لليد [3].

قال طاب ثراه: إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه، ففي العتق تردد.

أقول: إذا قتل العبد حرا، فلا يخلو اما ان يقتله عمدا أو خطأ، فهنا قسمان.

(الأول) الخطأ، فنقول: إذا جنى العبد خطأ فأعتقه سيده، قال الشيخ في النهاية: جاز عتقه، و لزمه دية المقتول، لأنه عاقلته [4] و هو اختيار العلّامة [5].

و قال ابن إدريس: المولى لا يعقل عن عبده، و انما مقصود الشيخ: إذا أعتقه


[1] السرائر باب ديات الأعضاء و الجوارح ص 434 س 29 قال: فلا يقطع رجله باليد، لأنه لا دليل عليه.

[2] المائدة/ 45.

[3] الإيضاح ج 4 في شرائط القصاص ص 574 س 13 قال: لان الآية الى قوله: دليل على اعتبار المماثلة و الرجل ليست مماثلة اليد.

[4] النهاية، باب القود بين الرجال و النساء و العبيد و الأحرار ص 753 س 10 قال: و إذا قتل عبد حرا خطأ إلى قوله: لأنه عاقلته.

[5] المختلف ج 2 باب الاشتراك في الجنايات ص 244 س 9 قال: و الوجه ما اختاره الشيخ في النهاية.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست