نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 174
[الثالثة إذا
قتل العبد حرا عمدا، فأعتقه مولاه]
(الثالثة)
إذا قتل العبد حرا عمدا، فأعتقه مولاه. ففي العتق تردد، (1) أشبهه: انه لا ينعتق،
لأن للولي التخيير للاسترقاق. و لو كان خطأ ففي رواية عمرو بن شجر عن جابر عن أبي
عبد اللّٰه عليه السّلام: يصح، و يضمن المولى الدية، و في عمرو ضعف، و الأشبه،
اشتراط الصحة بتقدم الضمان.
قال فخر
المحققين: و لأن في قوله تعالى «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ
الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ
السِّنَّ بِالسِّنِّ»[2] دليل على اعتبار المماثلة، و الرجل ليست
مماثلة لليد[3].
قال طاب
ثراه: إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه، ففي العتق تردد.
أقول: إذا
قتل العبد حرا، فلا يخلو اما ان يقتله عمدا أو خطأ، فهنا قسمان.
(الأول)
الخطأ، فنقول: إذا جنى العبد خطأ فأعتقه سيده، قال الشيخ في النهاية: جاز عتقه، و
لزمه دية المقتول، لأنه عاقلته[4] و هو اختيار
العلّامة[5].
و قال ابن
إدريس: المولى لا يعقل عن عبده، و انما مقصود الشيخ: إذا أعتقه
[1]
السرائر باب ديات الأعضاء و الجوارح ص 434 س 29 قال: فلا يقطع رجله باليد، لأنه لا
دليل عليه.