نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 364
[مسائل]
(مسائل)
[الأولى دية النافذة في
الأنف ثلث ديته]
(الأولى)
دية النافذة في الأنف ثلث ديته، فان صلحت فخمس ديته. و لو كانت في أحد المنخرين
الى الحاجز فعشر الدية.
[الثانية في شق الشفتين حتى
تبدوا الأسنان]
(الثانية)
في شق الشفتين حتى تبدوا الأسنان: ثلث ديتها، و لو برأ فخمس ديتها، و لو كانت في
إحداهما فثلث و مع البرء فخمس ديتها.
[الثالثة إذا أنفذت نافذة
في شيء من أطراف الرجل]
(الثالثة)
إذا أنفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل، فديتها مائة دينار.
و روى علي بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبى عبد اللّٰه عليه
السّلام: انّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله قضى في الدامية: بعيرا، و في
الباضعة: بعيرين، و في المتلاحمة: ثلاثة أبعرة، و في السمحاق: أربعة[1].
و احتج
الآخرون: بما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في الحارصة (و هي
الخدش) بعير، و في الدامية: بعيران[2].
فرع المشهور
انّ في الحارصة بعيرا، و قال أبو علي: نصف بعير[3].
[1]
التهذيب ج 10
[26] باب ديات الشجاج و كسر العظام ص 290 الحديث 5.
[2]
التهذيب ج 10
[26] باب ديات الشجاج و كسر العظام ص 293 الحديث 16.
[3]
المختلف ج 2 في الجراحات ص 259 س 17 قال: و قال ابن الجنيد: أول الشجاج الحارصة
إلى قوله: و فيها نصف البعير.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 364