نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 45
[النظر الثالث
في اللواحق و فيه مسائل]
النظر
الثالث في اللواحق و فيه مسائل:
[الأولى إذا شهد أربعة
بالزنا قبلا]
(الأولى)
إذا شهد أربعة بالزنا قبلا، فشهدت أربع نساء بالبكارة، فلا حدّ، و في حد الشهود
قولان. (1)
الحجارة أخذ يشتدّ فلقيه عبد اللّه بن أنس، و قد عجز أصحابه فرماه بطرف بعير
فقتله، فذكر ذلك لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال: هلّا تركتموه، لعله
يتوب فيتوب اللّه عليه، حكاه الشيخ في المبسوط[1] و ذكر
العلّامة في المختلف: فلقيه الزبير فضربه بساق بعير فعقله فأدركه الناس فقتلوه،
فأخبروا النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله بذلك، فقال: هلّا تركتموه[2].
قال طاب
ثراه: إذا شهد أربعة بالزنا قبلا، فشهدت اربع نساء بالبكارة، فلا حدّ، و في حد
الشهود قولان.
أقول: إذا
قامت على المرأة حجة كاملة بالزنا قبلا، فشهد لها اربع قوابل ببقاء بكارتها، فلا
حدّ عليها إجماعا.
و هل يحد
الشهود؟ قيل: نعم، لظهور كذبهم، و هو مذهب أبي علي[3] و الشيخ في
باب شهادة النساء من النهاية[4] و اختاره المصنف[5].
[1]
المبسوط: ج 8 كتاب الحدود ص 6 س 5 قال: و لان ماعزا إلخ.
[2]
المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 211 س 34 قال: فلقيه الزبير إلخ و للحديث ذيل لم يذكره
المبسوط و المختلف و نقلناه عن الكافي فيما تقدم.
[3]
المختلف: ج 2 كتاب الحدود ص 202 س 21 قال: و قال ابن الجنيد: و لو ادعت المشهود
عليها:
انها رتقاء
أو عذراء إلخ.
[4]
النهاية: باب شهادة النساء ص 332 س 18 قال: و إذا شهد أربعة رجال على امرأة
بالزنا، الى قوله: و جلد الأربعة.
[5]
الشرائع: كتاب الحدود، في اللواحق، الاولى قال: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا
الى قوله:
و الأول
أشبه، أي يحد الشهود.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 45