responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 45

[النظر الثالث في اللواحق و فيه مسائل]

النظر الثالث في اللواحق و فيه مسائل:

[الأولى إذا شهد أربعة بالزنا قبلا]

(الأولى) إذا شهد أربعة بالزنا قبلا، فشهدت أربع نساء بالبكارة، فلا حدّ، و في حد الشهود قولان. (1)


الحجارة أخذ يشتدّ فلقيه عبد اللّه بن أنس، و قد عجز أصحابه فرماه بطرف بعير فقتله، فذكر ذلك لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال: هلّا تركتموه، لعله يتوب فيتوب اللّه عليه، حكاه الشيخ في المبسوط [1] و ذكر العلّامة في المختلف: فلقيه الزبير فضربه بساق بعير فعقله فأدركه الناس فقتلوه، فأخبروا النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله بذلك، فقال: هلّا تركتموه [2].

قال طاب ثراه: إذا شهد أربعة بالزنا قبلا، فشهدت اربع نساء بالبكارة، فلا حدّ، و في حد الشهود قولان.

أقول: إذا قامت على المرأة حجة كاملة بالزنا قبلا، فشهد لها اربع قوابل ببقاء بكارتها، فلا حدّ عليها إجماعا.

و هل يحد الشهود؟ قيل: نعم، لظهور كذبهم، و هو مذهب أبي علي [3] و الشيخ في باب شهادة النساء من النهاية [4] و اختاره المصنف [5].


[1] المبسوط: ج 8 كتاب الحدود ص 6 س 5 قال: و لان ماعزا إلخ.

[2] المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 211 س 34 قال: فلقيه الزبير إلخ و للحديث ذيل لم يذكره المبسوط و المختلف و نقلناه عن الكافي فيما تقدم.

[3] المختلف: ج 2 كتاب الحدود ص 202 س 21 قال: و قال ابن الجنيد: و لو ادعت المشهود عليها:

انها رتقاء أو عذراء إلخ.

[4] النهاية: باب شهادة النساء ص 332 س 18 قال: و إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، الى قوله: و جلد الأربعة.

[5] الشرائع: كتاب الحدود، في اللواحق، الاولى قال: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا الى قوله:

و الأول أشبه، أي يحد الشهود.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست