responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 422

[اما اللواحق فمسائل]

و اما اللواحق فمسائل.

[الاولى لو قتل الأب ولده عمدا]

(الاولى) لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه الى الوارث و لا نصيب للأب منها، و لو لم يكن وارث فهي للإمام. و لو قتله خطأ فالدية على العاقلة، و يرثها الوارث. و في توريث الأب قولان: أشبههما انه لا يرث. (1)


من الزائد عليه، و لا نسلّم انها على حد الدين.

و الأصح ضمانها و أخذ الرهن عليها، بل هي إرفاق بالقاتل و مساعدة له كما يجب نفقة القريب مواساة.

قال طاب ثراه: و في توريث الأب قولان: أشبههما أنه لا يرث.

أقول: قد تقدم الخلاف في باب المواريث: ان قتل الخطأ هل يمنع من الميراث أم لا؟ فعلى القول بمنعه مطلقا، لا ارث هنا، و كذا لا ارث على القول بمنعه من الدية.

و ان قلنا: لا يمنع في الخطأ مطلقا، بل يرث حتى من الدية، فإن قلنا بمقالة المفيد [1] و تلميذه [2]: من عود العاقلة بها على الجاني، لا ارث هنا أيضا. و ان قلنا: بوجوبها على العاقلة ابتداء، هل يرث هنا؟ يحتمل ضعيفا الإرث، لوجوب الدية على العاقلة و انتقالها الى الوارث، و هذا النوع من القتل لا يمنع الإرث، فيرثها الأب عملا بعموم ايات التوريث [3].

و الأقوى عند المصنف و العلّامة عدم الإرث [4] [5] لأن العاقلة تتحمل جنايته،


[1] المقنعة باب البينات على القتل ص 115 س 1 قال: و ترجع العاقلة على القاتل.

[2] المراسم ذكر احكام الجنايات ص 239 س 12 قال: و دية الخطأ ترجع العاقلة بها على مال القاتل.

[3] النساء/ 11.

[4] لاحظ عبارة النافع.

[5] القواعد ج 2 في قدر التوزيع ص 345 س 16 قال: و ان كان خطأ ألزمت العاقلة و لا يرث الأب منها شيئا.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست