نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 422
[اما اللواحق
فمسائل]
و اما
اللواحق فمسائل.
[الاولى لو قتل الأب ولده
عمدا]
(الاولى)
لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه الى الوارث و لا نصيب للأب منها، و لو لم
يكن وارث فهي للإمام. و لو قتله خطأ فالدية على العاقلة، و يرثها الوارث. و في
توريث الأب قولان: أشبههما انه لا يرث. (1)
من الزائد عليه، و لا نسلّم انها على حد الدين.
و الأصح
ضمانها و أخذ الرهن عليها، بل هي إرفاق بالقاتل و مساعدة له كما يجب نفقة القريب
مواساة.
قال طاب
ثراه: و في توريث الأب قولان: أشبههما أنه لا يرث.
أقول: قد
تقدم الخلاف في باب المواريث: ان قتل الخطأ هل يمنع من الميراث أم لا؟ فعلى القول
بمنعه مطلقا، لا ارث هنا، و كذا لا ارث على القول بمنعه من الدية.
و ان قلنا:
لا يمنع في الخطأ مطلقا، بل يرث حتى من الدية، فإن قلنا بمقالة المفيد[1] و تلميذه[2]: من عود
العاقلة بها على الجاني، لا ارث هنا أيضا. و ان قلنا: بوجوبها على العاقلة ابتداء،
هل يرث هنا؟ يحتمل ضعيفا الإرث، لوجوب الدية على العاقلة و انتقالها الى الوارث، و
هذا النوع من القتل لا يمنع الإرث، فيرثها الأب عملا بعموم ايات التوريث[3].
و الأقوى
عند المصنف و العلّامة عدم الإرث[4][5] لأن العاقلة تتحمل
جنايته،
[1]
المقنعة باب البينات على القتل ص 115 س 1 قال: و ترجع العاقلة على القاتل.
[2]
المراسم ذكر احكام الجنايات ص 239 س 12 قال: و دية الخطأ ترجع العاقلة بها على مال
القاتل.