[السادسة من أقر أنه زنى بفلانة، فعليه مع تكرار الإقرار حدان]
(السادسة) من أقر أنه زنى بفلانة، فعليه مع تكرار الإقرار حدان، و لو أقر مرة فعليه حدّ القذف و كذا المرأة، و فيهما تردد (1).
[السابعة من تزوج امة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن]
(السابعة) من تزوج امة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن، فعليه
(ج) قال الشيخ في النهاية: من ثلاثين إلى تسعة و تسعين [3] و هو قريب من قول شيخه المفيد.
احتج الصدوق: بصحيحة ابن سنان عن الصادق: عليه السلام في امرأة افتضت جارية بيدها؟ فقال: عليها المهر و تضرب الحد [4].
احتج المفيد بصحيحة ابن سنان عن الصادق: ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك، و قال: تجلد ثمانين [5].
قال العلّامة في المختلف: و الظاهر انهما واردتان في الحرة، أما الأمة، فالأقوى الأرش [6].
و في القواعد تبع فتوى النهاية [7].
قال طاب ثراه: من أقر أنه زنى بفلانة، فعليه مع تكرار الإقرار حدان، و لو أقر مرة واحدة فعليه حد القذف، و كذا المرأة، و فيهما تردد.
أقول: الأول مقتضى المذهب،
[2] تقدم نقله آنفا.
[3] تقدم نقله آنفا.
[4] التهذيب: ج 10 [1] باب حدود الزنى ص 47 الحديث 172.
[5] التهذيب: ج 10 [1] باب حدود الزنى ص 47 الحديث 173.
[6] المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 208 س 24 قال: و الظاهر انهما واردتان في الحرة إلخ.
[7] القواعد: ج 2 كتاب الحدود، في اللواحق ص 256 س 14 قال: و من افتض بكرا بإصبعه إلى قوله: و لو كانت امة لزمه عشر قيمتها.