responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 50

[السادسة من أقر أنه زنى بفلانة، فعليه مع تكرار الإقرار حدان]

(السادسة) من أقر أنه زنى بفلانة، فعليه مع تكرار الإقرار حدان، و لو أقر مرة فعليه حدّ القذف و كذا المرأة، و فيهما تردد (1).

[السابعة من تزوج امة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن]

(السابعة) من تزوج امة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن، فعليه


(ب) ثمانون قاله المفيد [1] و تلميذه [2].

(ج) قال الشيخ في النهاية: من ثلاثين إلى تسعة و تسعين [3] و هو قريب من قول شيخه المفيد.

احتج الصدوق: بصحيحة ابن سنان عن الصادق: عليه السلام في امرأة افتضت جارية بيدها؟ فقال: عليها المهر و تضرب الحد [4].

احتج المفيد بصحيحة ابن سنان عن الصادق: ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك، و قال: تجلد ثمانين [5].

قال العلّامة في المختلف: و الظاهر انهما واردتان في الحرة، أما الأمة، فالأقوى الأرش [6].

و في القواعد تبع فتوى النهاية [7].

قال طاب ثراه: من أقر أنه زنى بفلانة، فعليه مع تكرار الإقرار حدان، و لو أقر مرة واحدة فعليه حد القذف، و كذا المرأة، و فيهما تردد.

أقول: الأول مقتضى المذهب،


[1] المقنعة: باب الحدود و الآداب ص 124 س 32 قال: من ثلاثين سوطا الى ثمانين.

[2] تقدم نقله آنفا.

[3] تقدم نقله آنفا.

[4] التهذيب: ج 10 [1] باب حدود الزنى ص 47 الحديث 172.

[5] التهذيب: ج 10 [1] باب حدود الزنى ص 47 الحديث 173.

[6] المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 208 س 24 قال: و الظاهر انهما واردتان في الحرة إلخ.

[7] القواعد: ج 2 كتاب الحدود، في اللواحق ص 256 س 14 قال: و من افتض بكرا بإصبعه إلى قوله: و لو كانت امة لزمه عشر قيمتها.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست