responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 128

[الفصل السابع في إتيان البهائم، و وطء الأموات و ما يتبعه]

(الفصل السابع) في إتيان البهائم، و وطء الأموات و ما يتبعه.

إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة و البقرة، حرم لحمها و لحم نسلها.

و لو اشتبهت في قطيع، قسم نصفين، و أقرع هكذا حتى تبقى واحدة، فتذبح و تحرق، و يغرم قيمتها ان لم يكن له.

و لو كان المهم ما يركب ظهرها، لا لحمها كالبغل و الحمار و الدابة، أغرم ثمنها ان لم تكن له، و أخرجت الى غير بلده و بيعت.


و الأنثى، و صرح به الشيخ في كتابي الفروع [1] [2].

خلافا لأبي علي حيث قال: الا النساء فإنهن لا يقتلن [3] و اختاره ابن إدريس لأن النساء لا تقتلن في المحاربة، ثمَّ قال في أخر المسألة: قد بينا ان احكام المحاربين تتعلق بالرجال و النساء سواء على ما فصّلناه من العقوبات للاية، و لم يفرق بين الرجال و النساء فوجب حملها على عمومها [4].

قال طاب ثراه: و في الصدقة بثمنها قولان: و الأشبه: أنه يعاد عليه.


[1] الخلاف: كتاب قطاع الطريق مسألة 15 قال: احكام المحاربين تتعلق بالرجال و النساء سواء على ما فصلناه في العقوبات.

[2] المبسوط: ج 8 كتاب قطاع الطريق ص 56 س 4 قال: النساء و الرجال في أحكام المحاربين سواء على ما فصلناه في العقوبة.

[3] المختلف: ج 2 في حد المحارب ص 227 س 18 قال: و قال ابن الجنيد: و كذلك كل النساء إلّا أنهن لا يقتلن.

[4] السرائر: في حد المحاربة ص 461 س 6 قال: و الذي يقتضيه أصول مذهبنا: ان لا يقتلن الّا بدليل قاطع، ثمَّ قال في س 27 من تلك الصفحة: و قد قلنا: ان احكام المحاربين يتعلق بالرجال و النساء سواء على ما فصلناه من العقوبات إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست