خلافا لأبي
علي حيث قال: الا النساء فإنهن لا يقتلن[3] و اختاره ابن إدريس
لأن النساء لا تقتلن في المحاربة، ثمَّ قال في أخر المسألة: قد بينا ان احكام
المحاربين تتعلق بالرجال و النساء سواء على ما فصّلناه من العقوبات للاية، و لم
يفرق بين الرجال و النساء فوجب حملها على عمومها[4].
قال طاب
ثراه: و في الصدقة بثمنها قولان: و الأشبه: أنه يعاد عليه.
[1]
الخلاف: كتاب قطاع الطريق مسألة 15 قال: احكام المحاربين تتعلق بالرجال و النساء
سواء على ما فصلناه في العقوبات.
[2]
المبسوط: ج 8 كتاب قطاع الطريق ص 56 س 4 قال: النساء و الرجال في أحكام المحاربين
سواء على ما فصلناه في العقوبة.
[3]
المختلف: ج 2 في حد المحارب ص 227 س 18 قال: و قال ابن الجنيد: و كذلك كل النساء
إلّا أنهن لا يقتلن.
[4]
السرائر: في حد المحاربة ص 461 س 6 قال: و الذي يقتضيه أصول مذهبنا: ان لا يقتلن
الّا بدليل قاطع، ثمَّ قال في س 27 من تلك الصفحة: و قد قلنا: ان احكام المحاربين
يتعلق بالرجال و النساء سواء على ما فصلناه من العقوبات إلخ.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 128