نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 110
[الرابع في
الحد]
(الرابع)
في الحد.
و هو قطع
الأصابع الأربع من يد اليمنى، و تترك الإبهام و الراحة، و لو سرق بعد ذلك قطعت
رجله اليسرى من مفصل القدم، و يترك العقب.
و لو سرق
ثلاثة حبس دائما. و لو سرق في السجن قتل و لو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد.
و لا يقطع اليسار مع وجود اليمنى، بل تقطع اليمنى و لو كانت شلاء، و كذا لو كانت
اليسار شلاء. و لو لم يكن يسار قطع اليمنى. و في الرواية: لا يقطع. و قال الشيخ في
النهاية: و لو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى. و لو لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر
من الحبس. و في الكل تردد. (1)
قال طاب ثراه: و لو لم يكن يسار قطع اليمنى، و في الرواية: لا تقطع، و قال في
النهاية: و لو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى، و لو لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر
من الحبس، و في الكلّ تردد.
أقول: الأصل
ان السارق تقطع يده اليمنى أولا، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثا
خلد السجن، و لو سرق في السجن قتل.
روى الصدوق
عن الصادق عليه السّلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السّلام:
إذا سرق
الرجل أولا قطع يمينه، فان عاد قطع رجله اليسرى، فان عاد ثالثة خلده السجن و أنفق
عليه من بيت المال[1].