responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 110

[الرابع في الحد]

(الرابع) في الحد.

و هو قطع الأصابع الأربع من يد اليمنى، و تترك الإبهام و الراحة، و لو سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، و يترك العقب.

و لو سرق ثلاثة حبس دائما. و لو سرق في السجن قتل و لو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد. و لا يقطع اليسار مع وجود اليمنى، بل تقطع اليمنى و لو كانت شلاء، و كذا لو كانت اليسار شلاء. و لو لم يكن يسار قطع اليمنى. و في الرواية: لا يقطع. و قال الشيخ في النهاية: و لو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى. و لو لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس. و في الكل تردد. (1)


قال طاب ثراه: و لو لم يكن يسار قطع اليمنى، و في الرواية: لا تقطع، و قال في النهاية: و لو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى، و لو لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس، و في الكلّ تردد.

أقول: الأصل ان السارق تقطع يده اليمنى أولا، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثا خلد السجن، و لو سرق في السجن قتل.

روى الصدوق عن الصادق عليه السّلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السّلام:

إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه، فان عاد قطع رجله اليسرى، فان عاد ثالثة خلده السجن و أنفق عليه من بيت المال [1].

و روي انه ان سرق في السجن قتل [2].

و على هذا عمل الطائفة.

و الاشكال فيما إذا سرق مرة و ليس عضوها المقدر لها موجودا، و فيه أقوال.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 4 [12] باب حدّ السرقة ص 45 الحديث 14.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 4 [12] باب حدّ السرقة ص 45 الحديث 15.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست