مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
تهذيب الأصول
نویسنده :
السبزواري، السيد عبد الأعلى
جلد :
2
صفحه :
339
مقدّمة
5
المقصد الأول ما يكون معتبرا في نفسه
9
و هو القطع و البحث فيه عن امور
11
الأمر الأول و فيه جهات من البحث
11
الاولى: المعروف أن مبحث القطع ليس من مسائل فن الاصول
11
الثانية: لا ريب في أن القطع، كسائر الصفات النفسانية له حقيقة خاصة و آثار مخصوصة
11
الثالثة: للحجية إطلاقات ثلاثة
14
و ينبغي التنبيه على امور
16
الأول: القطع إما طريق محض إلى الواقع
16
الثاني: لا ريب في كون الاطمئنان العقلائي حجة عقلائية
17
الثالث: ذكروا أن حكم العقل باعتبار القطع
17
الرابع: قد أشرنا إلى أنه لا يمكن الجعل التأليفي بين الشيء و ذاتياته
17
الخامس: عن المحقق الخراساني
(قدّس سرّه)
أن للحكم مراتبا أربع ..
18
الاقتضاء
18
و المفاسد
18
و الإنشاء
18
و الفعلية
18
و التنجز
18
و خلاصة القول
19
الأمر الثاني التجري و ما يتعلق به
20
تمهيد
20
حكم التجري
21
و ينبعي التنبيه على امور
25
الأول: تظهر الثمرة في القبح الفعلي و عدمه
25
الثاني: التجري طغيان و ظلم على المولى
25
الثالث: لا ريب في تباين التجري الاصطلاحي مع المعصية الحقيقية،
26
الرابع: للتجري مراتب متفاوتة جدا ..
26
الأمر الثالث أقسام القطع و ما يتعلّق بها
28
الأمر الرابع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده
33
أما الأول: فللزوم الدور
33
و أما الثاني و الثالث: فللزوم اجتماع المثلين أو الضدين،
34
الأمر الخامس الموافقة الالتزامية و بعض ما يتعلّق بها
35
ثم إنه بناء على وجوب الموافقة الالتزامية للتكاليف الفرعية لا بد من البحث فيه من جهات
36
. الاولى: أن وجوب الموافقة الالتزامية تابع لكيفية العلم بالتكليف تفصيلا
36
[الثانية: لا تلازم بين وجوبها و وجوب الموافقة العملية]
36
[الثالثة: لا تمانع بين وجوبها و جريان الاصول العملية]
36
الأمر السادس القطع الحاصل من العقليات و قطع القطاع
39
الأمر السابع العلم الإجمالي و بعض ما يتعلق به
44
شرائط تنجز العلم الإجمالي
48
الأول: أن يحدث بالعلم الإجمالي تكليف فعلي غير مسبوق بالوجود على كل تقدير
48
[الثاني:/ أن يصلح للداعوية نحو التكليف، خروج موارد ثلاثة]
49
منها: ما إذا لم يكن بعض الأطراف مورد الابتلاء
50
و يترتب على ذلك ثمرات
51
أولها: أنه لو اعتقد عدم كون بعض الأطراف مورد الابتلاء فارتكب بعضها و بان الخلاف،
51
ثانيها: لو كانت الأطراف مورد الابتلاء و أثّر العلم الإجمالي أثره
51
ثالثها: لو علم إجمالا بغصبية إناء مردد بين الإناءين
51
و منها: موارد دوران الأمر بين المحذورين مع وحدة القضية من كل جهة زمانا و مكانا
52
و منها: الشبهة غير المحصورة
52
تنبيه
53
الأمر الثامن الامتثال الإجمالي
54
المقصد الثاني ما يصح الاعتذار به من جهة الكشف و فيه مباحث
57
تمهيد
59
المبحث الأول امكان التعبّد بغير العلم
61
[المراد من الإمكان]
61
[الأول: القياس على الإخبار عن اللّه تعالى و الجواب عنه]
62
[الثاني: النقض للغرض المناقشة فيه]
62
[الثالث: تفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة و الجواب عنه]
62
[الرابع: اجتماع المثلين أو الضدين الجواب عنه]
65
[ذكر أجوبة الاصوليين عن الدليل الرابع و المناقشة فيها]
67
المبحث الثاني أصالة عدم الاعتبار و عدم صحة الاعتذار
70
و قد يقرر الأصل في المقام بوجوه اخرى
71
و ينبغي التنبيه على امور
72
[الأول: الاستدلال على حرمة التشريع، أنحاء ما يضاف إلى الشارع، أقسام التشريع]
72
[الثاني: حرمة الفعل المشرع فيه]
73
[الثالث: عدم الفرق بين البدعة و التشريع]
73
[الرابع: الرد على صاحب الكفاية في قوله إن حجية شيء في الدين غير مساوق لصحة انتسابها إلى الشارع]
73
هذه نخبة الكلام في أصالة عدم الحجية و عدم صحة الاعتذار في ما شك في حجيته، و قد خرج عن هذا الأصل امور
74
الأمر الأول الظواهر
75
[اعتبار الظواهر من الاصول النظامية، البحث فيها صغروي و كبروي]
75
[استدلال الأخباريين على عدم حجية ظواهر القرآن و الجواب عنه]
75
لا بد من ذكر امور
77
[الأول: النص و الظواهر و الأظهر من أوصاف اللفظ]
77
[الثاني: عدم دوران حجية الظهور مدار حصول الظن الشخصي]
78
[الثالث: للظهور مراتب متفاوتة]
78
[الرابع: في اختلاف قراءة القرآن]
78
[مناشئ الظهور]
79
الأمر الثاني الاجماع
81
[طرق استكشاف رأي المعصوم
(عليه السّلام)
]
82
الأول: دخول شخص المعصوم
(عليه السّلام)
في جملة المجمعين
82
الثاني: قاعدة اللطف. و اللطف
82
الثالث: الحدس
83
الرابع: تراكم الظنون من آراء الأعلام
83
الخامس: لأجل كشفه عن دليل معتبر وصل إليهم
83
السادس: لأجل كونه كاشفا عن قاعدة معتبرة عقلائية أو شرعية،
84
السابع: أن يتفرد فقيه في عصر و لم يكن فقيه آخر في طبقته
84
الثامن: الإجماع القهري الانطباقي بعد استقرار رأي فقيه بين الناس
84
[تحقيق الكلام في الإجماع عند الإمامية]
85
نقل الإجماع
85
و ينبغي التنبيه على أمور
87
[الأول: الإجماع إنما يكون معتبرا إذا حصل الاطمئنان منه]
87
[الثاني: يعرض على الإجماع ما يعرض على الخبر الواحد]
88
[الثالث: معنى قول الفقهاء «نقل الإجماع عليه مستفيض بل متواتر»]
88
[الرابع: إذا شك في أن ناقل الإجماع استند إلى الحس أو الحدس.]
88
[الخامس: معنى الإجماع المحصل]
88
[السادس: نقل كلام المحقق البحراني في الحدائق ختام في الشياع و الاستفاضة و التواتر]
89
ختام
89
الأمر الثالث الشهرة
90
[أقسام الشهرة]
90
[الإشكال على اعتبار الشهرة الاستنادية صغرى و كبرى و الجواب عنه]
91
[الاستدلال على اعتبار الشهرة الفتوائية، الإشكال عليه]
93
[التمسك بالمقبولة على اعتبار الشهرة مطلقا، الإشكال عليه و الجواب عنه]
94
[إشكال المحقق النائيني على الاستدلال و الجواب عنه]
95
ختام فيه امور
96
[الأول: عدم الفرق في الشهرة مطلقا بين أن يكون موردها نفس الأحكام أو ما يتعلق بها]
96
[الثاني: المراد من الواجب في كلمات قدماء الأصحاب]
96
[الثالث: إطلاق الشهرة القدمائية يقتضي الاتصال إلى المعصوم]
97
[الرابع: لا أثر للشهرة الاستنادية في غير الوجوب و الحرمة]
97
[الخامس: لا اختصاص للشهرة الاستنادية بخصوص مسائل الفقه]
97
[السادس: نقل كلام صاحب الجواهر في اختلاف القدماء]
97
[السابع: تفسير قول الفقهاء «على الأشهر، عليه الأكثر، عليه المعظم».]
98
[الثامن: طرق إحراز الشهرة]
98
الأمر الرابع الخبر الواحد
99
تمهيد و فيه امور
99
[الأول: المناط في إثبات الحكم الشرعي بالخبر الواحد]
99
[الثاني: زمان حدوث البحث في الخبر الواحد]
99
[الثالث: الكلام في أن البحث في حجية الخبر الواحد من مسائل الاصول]
100
[الرابع: قد ادعي الإجماع على حجية ما في الكتب الأربعة، الإشكال عليه و الجواب عنه]
101
أدلة عدم اعتبار الخبر الواحد
102
اعتبار الخبر الواحد بالأدلة الأربعة
104
[الاستدلال من الكتاب بآية النبأ بمفهوم الشرط تارة و مفهوم الوصف اخرى]
104
و أشكل على الاستدلال بوجوه.
105
[مناقشات لا تختص بآية النبأ بل تعمها و غيرها وردها]
107
[إشكالات تختص بالاخبار مع الواسطة فقط]
107
[كيفية الاستدلال بآية النفر، الإشكال عليها ثم الجواب عنه]
109
[الاستدلال بآيتي الكتمان و السؤال و آية الاذن]
110
الأخبار المتواترة إجمالا الدالة على اعتبار خبر الواحد
111
الإجماع و السيرة على اعتباره
112
[الردّ على السيرة و الجواب عنه]
113
[الاستدلال على اعتبار الخبر الواحد بوجوه عقلية و الجواب عنها، الفرق بين الانسداد الصغير و الانسداد الكبير]
114
نتائج البحث
115
[الاولى: أن النزاع في اعتبار الخبر الواحد صغرويا لا أن يكون كبرويا]
115
[الثانية: العدالة في الراوي طريقية لا أن تكون موضوعية]
116
[الثالثة: مراتب الوثوق و الاطمئنان]
116
[الرابعة: الكلام في اعتبار تضعيفات بعض علماء الرجال]
116
[الخامسة: تحقيق الكلام في أقوال الرجال بالنسبة إلى الرواة]
117
[السادسة: بيان المراد من الوثوق و الصدق المعتبرين في الراوي]
118
[السابعة: مورد اعتبار التوثيق]
119
[الثامنة: موجبات الوثوق بالصدور]
120
[التاسعة: كلام في حال الرواة]
120
العاشرة: وثوق الراوي على قسمين
121
[الحادية عشر في الوثوق]
121
الثانية عشرة: فى و التضعيف
121
الأمر الخامس الاجتهاد و التقليد
122
تعريف الاجتهاد و التقليد
122
[آراء العلماء في الاجتهاد. و ما يعتبر في الاجتهاد]
123
التقليد
125
[تعريف التقليد]
125
المطلق و المتجزّي
125
ما يعتبر في مرجع التقليد
126
التخطئة و التصويب
128
أقسام التصويب
129
الأعلمية
131
[الاستدلال على اعتبارها في المرجع و المناقشة فيه]
132
[أدلة عدم اعتبار الأعلمية و الردّ عليها]
132
فوائد
133
[الاولى: بيان المراد من الأعلم]
133
[الثانية: كيفية تحقق موضوع الأعلم]
133
[الثالثة: لو شك في اختلاف الأعلم مع غيره]
133
تبدل الرأي
134
تقليد الميت
134
و خلاصة الكلام أنه لا بد و أن يبحث من وجهين
134
اعتبار مطلق الظن
136
[الاستدلال على اعتباره و الجواب عنه]
136
أحدها: أن مخالفة الحكم الإلزامي المظنون مظنة للضرر
136
و إن كان المراد به الضرر الدنيوي. فيرد عليه.
137
. أولا: أن تبعية الأحكام مطلقا للمصالح و المفاسد الدنيوية تحتاج إلى دليل
137
و ثانيا: كل ضرر دنيوي ليس بواجب الدفع مطلقا،
137
و ثالثا: على فرض تحققه،
137
ثانيها: أنه من البديهي وجود أحكام إلزامية في الشريعة المقدسة
137
ثالثها: إنه بعد لزوم الأخذ بها في الجملة لو لم يؤخذ بالمظنون
137
رابعها: دليل الانسداد
138
. [مقدمات دليل الانسداد و المناقشة فيها]
138
المقدمة الاولى
138
المقدمة الثانية
138
المقدمة الثالثة
138
المقدمة الرابعة
138
المقدمة الخامسة
138
[جملة القول في الاحتياط أقسامه بيان الإشكال فيه]
139
[نقل كلام صاحب الكفاية في الحرج الحاصل من الامتثال و الرد عليه]
140
[الإشكال في وجوب الاحتياط الذي لا يوجب العسر و الحرج]
141
[الرجوع إلى الاصول العملية بيان الإشكال فيه الجواب عن الإشكال المعروف من التناقض بين صدر دليل الاستصحاب و ذيله]
142
[بيان المختار في دليل الانسداد]
144
و ينبغي التنبيه على امور
145
[الأول: هل تكون نتيجة دليل الانسداد في المسألة الأصولية أو في الأحكام أو فيهما معا]
145
[الثاني: هل تكون نتيجة دليل الانسداد الكشف أو الحكومة؟]
146
[الثالث: هل تكون النتيجة كلية أو مهملة؟]
147
[الرابع: الإشكال على النهي عن الظن القياسي و الرد عليه]
149
[الخامس: لو قام ظن على عدم اعتبار ظن آخر]
150
[السادس: كلام في الظن بالفراغ بعد تعلق أصل التكليف]
150
[السابع: في الظن الغير المعتبر]
150
[الثامن: اعتبار الظن في الاعتقاديات]
151
[أقسام الاعتقاديات. الاستدلال على وجوب المعرفة عقلا و الرد عليه]
151
[الاستدلال على وجوب معرفة المعاد و المناقشة فيه]
151
[الاستدلال على وجوب المعرفة شرعا و ردّه]
153
فوائد
154
[الاولى: المناط في المعرفة هو الاعتقاد و الجزم]
154
[الثانية: عدم اعتبار حصول المعرفة من الاستدلال الفلسفي]
154
[الثالثة: تعيين أحد مراتب الاعتقاد و الجزم، تعيين مراتب القصور]
155
[الرابعة: أن ما يعتبر فيه الجزم لا يكفي فيه الظن]
155
المقصد الثالث الاصول العملية
157
و فيه فصول
159
[تمهيد في عدد الاصول العملية، الفرق بين الجهل في موردها و الجهل في مورد الأمارات]
159
و لا بد من تقديم أمور
160
[الأول: إن الجهل إنما يكون مورد الاصول مطلقا بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالدليل.]
160
[الثاني: كون البحث عن حكم الشبهات الموضوعية خارجا عن فن الاصول]
160
[الثالث: كون بحث الحظر و الترخيص أعم موردا عن بحث البراءة]
160
[الرابع: المراد بالجهل و الشك]
160
[الخامس: كون الاصول الأربعة المعروفة من الامور العقلائية]
161
[السادس: أن النزاع بين الاصولي و الأخباري صغروي لا أن يكون كبرويا]
161
[السابع: تقسيم آخر للاصول]
161
[الثامن: كون مباحث الاصول العملية من علم الاصول 161 الفصل الأول- البراءة]
161
الفصل الأول البراءة
162
أدلة البراءة في الشبهات الحكمية مطلقا
162
الاستدلال بالكتاب
162
[منها: قوله تعالى:
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها
وجه الاستدلال و المناقشة فيه]
162
[الاستدلال و المناقشة فيه]
162
و منها: قوله تعالى:
وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا
163
[استدلال الأخباريين على عدم الملازمة بين حكم العقل و الشرع و الجواب عنه]
164
الاستدلال بالسنة على البراءة
165
[منها: حديث الرفع، المراد من الرفع و الإشكال عليه و الجواب عنه]
165
ثم إن البحث عن حديث الرفع يقع ضمن امور
165
[الأول: مقتضى عموم الحديث و إطلاقه القول بأنه لا وجه لرفع المؤاخذة و دفعه]
166
الثاني: الأثر الشرعي المترتب على الشيء.
167
[الثالث: تقدم حديث الرفع على الأحكام الواقعية، الإشكال بأنه يستلزم النسخ أو التصويب أو الصرف و الجواب عنه]
167
[الرابع: الحديث يرفع كل ما يمكن أن تناله يد الجعل: الإشكال عليه و الجواب عنه]
168
[الخامس: توجيه ما ذكر في الحديث: من الطيرة، و الحسد، و التفكر في الوسوسة في الخلق:]
169
[السادس: كلام في مثبتات الاصول العملية]
170
[و منها: مرسل الصدوق، ذكر الاحتمالات فيه و الجواب عنها]
170
[و منها: حديث الحجب. المناقشة في الاستدلال به]
171
[و منها: صحيح ابن الحجاج. المناقشة فيه. ردّ ما يستشكل عليه]
171
[الاستدلال بالإجماع، و دليل العقل، و الأصل على البراءة]
173
الفصل الثاني ما يتعلق بالاحتياط
174
أدلة القول بوجوب الاحتياط شرعا في الشبهات الحكمية التحريمية و الجواب عنها
174
استدل عليه بالأدلة الثلاثة.
174
. فمن الكتاب
174
و من السنة
174
[المناقشة في الاستدلال بصحيح ابن الحجاج الوارد في الصيد]
176
الدليل العقلي على وجوب الاحتياط
177
[الكلام في مورد إجمال النص أو تعارضه]
178
[الكلام في الشبهات الموضوعية]
179
و ينبغي التنبيه على امور
179
[الأول: تقدم الأمارات على الاصول الموضوعية و الأخيرة على الاصول الحكمية]
179
[بعض الكلام في أصالة عدم التذكية]
180
[التعرض لأمرين]
180
[الأول: المراد من غير المذكي و الميتة]
180
الثاني: أن الحيوان بالنسبة إلى التذكية و عدمها على أقسام
182
إذا تبين هذا نقول: إن الشك في التذكية.
182
. تارة: في الشبهة الحكمية،
182
و اخرى: في الشبهة الموضوعية الخارجية
182
[تفصيل القول في جريان أصالة عدم التذكية في الشبهات الموضوعية]
183
[بيان الحق في المقام، التمسك ببعض الأخبار على ذلك]
185
التنبيه الثاني: لا ريب في حسن الاحتياط غير المخلّ بالنظام
185
[الكلام في قاعدة التسامح من جهات:]
187
الجهة الاولى: في الأخبار الدالة على القاعدة
187
[المناقشة فيها و ذكر الاحتمالات فيها و الإشكال عليها]
188
الجهة الثانية: هل تدل الأخبار على ترتيب جميع آثار المطلوب الشرعي؟
189
الجهة الثالثة: موارد جريان قاعدة التسامح في الأدلة
190
[التنبيه الثالث: دوران الأمر بين التعيين و التخيير]
190
[الإشكال على المشهور، و نقل كلام بعض مشايخنا و الرد عليه]
191
[أقسام الواجب التخييري]
192
[موارد دوران الأمر بين التعيين و التخيير]
192
[الكلام في دوران الأمر بين الواجب العيني و الكفائي]
193
[التنبيه الرابع: جريان البراءة في جميع الشبهات مطلقا]
193
[توهم اختصاص البراءة ببعض الأقسام و الجواب عنه]
193
[نتيجة البحث]
194
الفصل الثالث أصالة التخيير و البحث فيها من جهات
195
الجهة الاولى: بيان موضوعها
195
الجهة الثانية: أقسام التخيير و مجرى كل واحد منها في التوصليات و التعبديات
195
الجهة الثالثة: في استمرار التخيير و الإشكال عليه
197
الشك في المكلف به
198
[موضوع الشك في المكلف به، جهات الشك و الكلام يقع في مقامين]
198
المقام الأول: في المتباينين
199
[مناط البحث فيه. الكلام في العلم الإجمالي الاستدلال عليه بوجوه]
199
[الأول: اختلاف مورد الشك الذي هو مجرى الاصول عن أطراف العلم الإجمالي، إشكال و جواب]
199
الثاني: أن الاصول العملية بحسب ملاحظاتها مع أطراف العلم الإجمالي على أقسام ثلاثة
200
الثالث: ما عن شيخنا الأنصاري
(قدّس سرّه)
، فإنه جعل المانع عن جريانها
201
موارد عدم وجوب الموافقة القطعية
203
الأول: ما إذا دلّ دليل مخصوص على أن الشارع اكتفى بالامتثال الاحتمالي
203
الثاني: ما إذا كان في بعض الأطراف تكليف فعلي
203
الثالث: ما إذا لم يصلح العلم الإجمالي للداعوية
203
الرابع: خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء
204
[حكم ما إذا لم يحرز الابتلاء فهل يجب الاحتياط أو تجري البراءة؟]
204
[حكم ما إذا كان شيء مورد الابتلاء من جهة و خارجا عنه من جهة اخرى]
205
الخامس: الاضطرار و هو إما إلى تمام الأطراف أو إلى بعضها
205
. و الأول يوجب سقوط العلم التفصيلي عن التنجز
205
و الثاني إما إلى المعين، أو إلى غيره،
205
[نقل الكلام عن بعض مشايخنا في الاضطرار إلى غير المعين و المناقشة فيه]
206
السادس: فقدان بعض الأطراف
207
السابع: الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، رأي المشهور فيه المناقشة فيه
207
[نقل كلام صاحب الكفاية في تثليث الأقسام في الملاقي لأحد الاطراف و ردّه]
208
الثامن: عدم الفرق في تنجز العلم الإجمالي بين كون أفراده دفعية أو تدريجية
210
التاسع: لو اعتقد تنجز العلم الإجمالي في الأطراف الدفعية أو التدريجية
211
العاشر: عدم الفرق في جميع ذلك بين أقسام الشبهة الموضوعية التحريمية أو المفهومية
211
الشبهة غير المحصورة
212
[المقام الثانى] دوران الأمر بين الأقل و الأكثر
213
[الفرق بينه و بين الشك في المحصل، أقسام الشك في الأقل و الأكثر]
213
[بيان الحق في المقام، إقامة الشكل الأول على ذلك]
214
[الاستدلال على وجوب الاحتياط و الجواب عنه]
215
[التمسك لعدم وجوب الأكثر بالأصل الأزلي]
216
[الكلام في الشبهة المفهومية الدائرة بين الأقل و الأكثر]
216
بعض أحكام الخلل
217
النقيصة السهوية: و الكلام فيها.
218
الأولى: تصوير التكليف بالنسبة إلى المنسي و غيره، الجواب عنه الإشكال في تكليف غير المنسي بوجوه
218
الثانية: بحسب دلالة غير المنسي بوجوه
219
الثالثة: بحسب الأدلة الثانوية الدالة على وجوب البقية
220
حكم الزيادة: و البحث فيها ..
220
[الأولى: في تصويرها. الردّ على من قال بعدم إمكان تصويرها.]
221
[الثانية: أقسام الزيادة]
221
[الثالثة: حكمها، التمسك بأصالة عدم المانعية، و الاستصحاب و هو على أنحاء]
222
[الإشكال على التمسك بالاستصحاب]
222
ثم إنه قد استدل على البطلان بالزيادة العمدية ..
223
ما يتعلّق بالجزء و الشرط
224
[توهم اختصاص البحث في المقام ببعض الموارد و الإشكال، و الردّ على التوهم بأن البحث مبني على ثبوت]
224
أقسام دليل المقيد و القيد
225
[بعض الكلام في قاعدة الميسور، التمسك بالاخبار الإشكال عليها و الجواب عنه]
226
فائدة
227
لو دار الأمر بين كون شيء شرطا في العبادة أو مانعا
227
شروط الاصول الاحتياط
228
[الجواب عن أن الاحتياط مخالف لقصد الوجه و الجزم في النية، مراتب الامتثال]
228
[الجواب عن أن الاحتياط المستلزم للتكرار لهو و عبث]
229
الفحص في مورد الاصول العملية
229
و ينبغي التنبيه على امور
231
الأول هل أن وجوب التعلم نفسي أو طريقي أو مقدمي؟
231
الثاني ملاك وجوب التعلم
232
الثالث دوران صحة العمل و بطلانه مدار المطابقة للوظيفة و عدمها
232
الرابع تلازم الصحة و سقوط العقاب، الإشكال في بعض الموارد و الجواب عنه و تعيين الحق في المقام
233
ثم إنه قد ذكر الفاضل التوني
(قدّس سرّه)
للبراءة شرطين آخرين ..
234
الأول: أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة اخرى.
234
الشرط الثاني:- مما ذكره الفاضل التوني- أن لا يكون في إعمالها الضرر
235
[الكلام في قاعدة الضرر، و فيها جهات من البحث]
235
[الأولى: كونها من القواعد العقلائية]
235
[الثانية: الفرق بين الضرر و الحرج]
237
[الثالثة: المراد من كلمة (لا) ذكر الإشكال المعروف]
238
[الرابعة: إنها من القواعد العامة، الإشكال عليها بكثرة ورود التخصيصات و الجواب عنه]
239
[الخامسة: تقديم قاعدة الضرر على جميع الأدلة المتكفلة لبيان الأحكام مطلقا]
241
السادسة: تعارض ضرر مع ضرر آخر.
242
فرع
244
[السابعة: قد تتقدم قاعدة الحرج على قاعدة الضرر]
244
تتميم
244
الفصل الرابع الاستصحاب
247
و لا بد من تقديم امور
247
[الأول: الفرق بين المسألة الأصولية و الفقهية، و القاعدة الفقهية]
247
الثاني: الفرق بين الاستصحاب، و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع
248
الثالث: للاستصحاب أقسام مختلفة.
249
. منها: بحسب زمان اليقين و الشك.
249
[و منها: بحسب منشأ الشك بين المقتضي و الرافع و الغاية، و تعريف المقتضي]
249
[أقسام المقتضي، تعريف الرافع و الفرق بيته و بين المانع]
250
[تعريف الغاية، تصادق الشك في المقتضي مع النسخ و الغاية في غير الشبهة الموضوعية]
250
و منها: تقسيمه بحسب الدليل الدال على المستصحب فإنه.
251
و منها: تقسيمه بحسب المستصحب،
251
الرابع: إن كان الدليل على المستصحب هو العقل
251
الخامس: قد فصل في اعتبار الاستصحاب بين الشك في الرافع فيعتبر
252
[التفصيل بين الموضوعات و الأحكام و الجواب عنه]
253
الأدلة على حجية الاستصحاب
254
الأول: دعوى الإجماع
254
الثاني: إن سبق الثبوت يوجب الظن بالبقاء
254
الثالث: بناء العقلاء، لأن الشك عندهم.
254
الرابع: جملة من الأخبار
255
الأول: مضمر زرارة
255
الثاني: مضمر زرارة الآخر
256
الثالث: صحيح زرارة
258
الرابع: قول أمير المؤمنين
(عليه السّلام)
259
الخامس: المكاتبة
259
[تنبيهات الاستصحاب]
261
التنبيه الأول: [انقسام الأحكام إلى تكليفية و وضعية]
261
التنبيه الثاني: [الكلام في الاكتفاء بالشك التقديري، مناقشة رأي من اكتفى بالشك و اليقين فقط]
265
التنبيه الثالث: [المراد من اليقين في مورد الاستصحاب]
266
[التنبيه الرابع: اقسام الاستصحاب باعتبار الجزئي و الكلي]
266
الأول: ما إذا كان المستصحب جزئيا خارجيا، موضوعيا كان أو حكميا
267
الثاني: ما يجري فيه استصحاب الكلي دون استصحاب الفرد و الجزئي،
267
[الثالث: ما لا يجري فيه استصحاب الكلي و الجزئي]
270
التنبيه الخامس: [الكلام في الاستصحاب في الزمان و الزمانيات و المتدرجات في الوجود، الإشكال عليه و الجواب عنه]
271
التنبيه السادس: [في الاستصحاب التعليقي الإشكال عليه و الجواب عنه]
273
التنبيه السابع: [الاستصحاب في نسخ ما ثبت في شريعة أو شريعتين]
274
التنبيه الثامن: [في الأصل المثبت، الفرق بين الأمارة و الأصل و المناقشة فيه بيان الحق في المقام]
274
بقي امور لا بد من التنبيه عليها
276
[الأول: في المراد بالأثر الشرعي]
276
الثاني: لا وجه لتوهم الإثبات بين الكلي و الفرد
276
[الثالث: أقسام الأثر المترتب على الشيء]
277
[الرابع: الجواب عن موارد ربما يستظهر من المشهور اعتبار الأصل المثبت فيها]
277
[الخامس: جريان الاستصحاب في ما كان الأثر للبقاء فقط أيضا]
278
التنبيه التاسع: [أقسام الشك في حدوث الحادث، للكلام في جريان الاستصحاب في ما كان للشك في السبق و اللحوق، الكلام]
278
التنبيه العاشر: [الكلام في الاستصحاب في الاعتقادات، أقسامها، استصحاب الحكم، استصحاب بقاء الشريعة]
281
التنبيه الحادي عشر: [الكلام في بعض الموارد التي قد يتردد بين كونها من الأصل اللفظي حتى يتقدم أو الأصل العملي تحقيق الكلام]
282
التنبيه الثاني عشر: [المراد بالشك في البقاء]
285
التنبيه الثالث عشر: [الكلام في استصحاب الصحة، المراد منها]
285
التنبيه الرابع عشر: [أقسام اتحاد القضية المتيقنة و المشكوكة، تعيين المراد منها]
286
تقدم الاستصحاب على سائر الاصول العملية
287
تعارض الاستصحابين
288
الخاتمة [فى ذكر بعض القواعد المتقدمة على الاستصحاب]
291
قاعدتا التجاوز و الفراغ
293
الجهة الاولى: هل هما من القواعد التعبّدية المحضة، أو العقلائية التي كشف عنها الشارع
293
الجهة الثانية: هل هما قاعدتان مختلفتان
293
الجهة الثالثة: أنه على القول بكونهما من الأمارات تعتبر مثبتاتهما
295
الجهة الرابعة: الفراغ.
295
[الكلام في اعتبار الدخول في الغير فيهما]
296
[الكلام في المراد من التجاوز]
297
الجهة الخامسة: تجري قاعدة الفراغ في الشك في الشرط نصا و إجماعا
299
الجهة السادسة: اختصاص جريان القاعدة بخصوص السهو و الغفلة
300
الجهة السابعة: هل إن البناء على الوقوع في موردها ترخيص أو عزيمة
300
الجهة الثامنة: في جريانها في جميع العبادات و المعاملات
300
قاعدة الصحة
301
[الأدلة على اعتبارها]
301
الاولى: لا وجه للبحث عن أنها أصل، أو قاعدة، أو أمارة
302
الثانية: المراد بالصحة الواقعية منها،
302
الثالثة: لا فرق في مجراها بين كونه من العبادات أو غيرها مطلقا
303
الرابعة: مقتضى إطلاق الأدلة اللفظية و السيرة ترتيب جميع آثار الصحة مطلقا
304
الخامسة: لا فرق فيها بين أفعال البالغين و المميزين من غيرهم
305
السادسة: هل تختص القاعدة بمورد صدور فعل من الفاعل ثم شك في صحته و فساده
306
السابعة: مقتضى كون القاعدة تسهيلية امتنانية عدم اختصاصها بفعل الغير،
306
الثامنة: لا تجري هذه القاعدة مع وجود العلم المنجز على الخلاف،
306
قاعدة اليد
307
قاعدة القرعة
309
الفهرس
311
نام کتاب :
تهذيب الأصول
نویسنده :
السبزواري، السيد عبد الأعلى
جلد :
2
صفحه :
339
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir