قد استدل عليها بالأدلة الأربعة- مع كونها من الفطريات العقلائية- لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فيكون الكتاب و السنة إرشادا إليها، لا أن يكون ذلك كله أدلة مستقلة في مقابلها، كما هو واضح.
الاستدلال بالكتاب:
استدل عليها من الكتاب بآيات ..
[منها: قوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها وجه الاستدلال و المناقشة فيه]
منها: قوله تعالى في سورة الطلاق: وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها.
بدعوى: أن المراد بالموصول التكليف، و بالإيتاء الوصول فيصير مفادها عدم التكليف بغير ما وصل، و هو عبارة اخرى عن البراءة.
[الاستدلال و المناقشة فيه]
و فيه: أن محتملات الموصول و الإيتاء ثلاثة:
الأول: ما مرّ.
الثاني: كون المراد بالموصول المال و بالإيتاء الإعطاء، كما يقتضيه صدر الآية و ذيلها، فتصير من أدلة التمكن في وجوب النفقات الواجبة،