responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 167

المؤاخذة، كما لا يخفى.

و ثالثا: المرفوع هو إيجاب الاحتياط الذي لا ريب في كونه تحت اختيار الشارع وضعا و رفعا، و لا يلزم من ذلك كون العقاب على نفس الاحتياط من حيث هو، و هو باطل، لأن الاحتياط مطلقا ملحوظ طريقا إلى الواقع، فثواب فعله ثواب الواقع، و العقاب على تركه عقاب على الواقع.

الثاني: الأثر الشرعي المترتب على الشي‌ء.

. تارة: يترتب عليه لا بشرط عن صفتي العلم و الجهل.

و اخرى: مترتب عليه بقيد العلم به.

و ثالثة: بقيد الجهل به.

و مورد التمسك بالحديث خصوص القسم الأول فقط، لأن في الثاني ينتفي الأثر بعروض الجهل لانتفاء الموضوع، لفرض أخذ العلم فيه، و في الثالث لا وجه لرفع الأثر لفرض أن موضوعه الجهل، و قد تحقق فكيف يرفع مع تحقق موضوعه، و أمثلة الكل كثيرة في الفقه، كما لا يخفى.

[الثالث: تقدم حديث الرفع على الأحكام الواقعية، الإشكال بأنه يستلزم النسخ أو التصويب أو الصرف و الجواب عنه‌]

الثالث: حديث الرفع كسائر القواعد التسهيلية الامتنانية في طول الأحكام الواقعية و مقدمة عليها عند الكل، بمعنى كونها مانعة عن وصولها إلى مرتبة الفعلية لمصالح شتى و أغراض صحيحة عقلائية لا تحصى؛ لأن الواقعيات اقتضائيات محضة و وصولها إلى مرتبة الفعلية يحتاج إلى وجود الشرائط و فقد الموانع، فالأدلة الامتنانية التسهيلية، بل الثانوية مطلقا مبينات إما لفقد شرط عن فعلية الأحكام الواقعية أو وجود مانع عنها، فلا محالة تتقدم عليها، بلا فرق بين أن يسمى هذا التقدم تخصيصا أو حكومة أو ورودا، إذ لا ثمرة عملية بينهما، بل و لا علمية معتنى بها، كما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

و لا يلزم من هذا التقدم النسخ، أو التصويب، أو الصرف. لأن الأول عبارة عن زوال مدة التشريع، و مثل حديث الرفع يبين قيد الحكم المشروع في مرتبة

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست