responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 300

اللاحقة، لتحقق الشرط فيها، و إن لم يمكن إلا بتخلل مانع فلا يمكن تصحيح العمل حينئذ، هذا كله في ما كان شرطا لتمام العمل و مجموعه، كالطهارة و الاستقبال مثلا. و أما ما كان شرطا للأجزاء شرعيا كان أو لا، كالجهر و الإخفات بالنسبة إلى أجزاء القراءة، فتجري القاعدة بلا إشكال. لوجود المقتضي و فقد المانع.

الجهة السادسة: اختصاص جريان القاعدة بخصوص السهو و الغفلة

الجهة السادسة: تختص جريان القاعدتين بما احرز أصل التكليف في الجملة و كان الشك لأجل السهو و النسيان، و أما إن كان لجهات اخرى من عروض دهشة، أو اضطراب، أو احتمال تعمد الترك، أو لأجل الجهل بالحكم أو الموضوع، أو لاحتمال قصور أو تقصير في الاجتهاد أو التقليد أو نحو ذلك فلا مجرى لهما، بل لا بد من الرجوع إلى القواعد و الاصول الأخر، و لا تضبطها ضابطة كلية، بل تختلف باختلاف الموارد و الأشخاص.

الجهة السابعة: هل إن البناء على الوقوع في موردها ترخيص أو عزيمة

الجهة السابعة: الظاهر أن البناء على الوقوع في موردهما ترخيص لا أن يكون عزيمة، فيجوز الرجوع و الإتيان ما لم يلزم محذور من زيادة ركن و نحوه.

كما أن الظاهر أنه لا يعتبر الالتفات التفصيلي إلى العمل حين الإتيان فيكفي التوجه الإجمالي الارتكازي، للأصل و الإطلاق، و لعل ذلك هو المراد ب (الأذكرية) الواردة في بعض الأخبار، فراجع و تأمل.

الجهة الثامنة: في جريانها في جميع العبادات و المعاملات‌

الجهة الثامنة: بناء على كونهما من صغريات أصالة عدم السهو و النسيان لا تختصان بمورد دون آخر، و تجريان في جميع العبادات و المعاملات. و أما بناء على التعبّد فيهما فالتعميم مبني على عدم كون المورد مخصصا، و هو و إن كان كذلك بحسب المحاورات و لكن حيث إن الحكم مخالف لقاعدة الاشتغال فالاقتصار على المورد لعله أحوط، بل يشكل التعميم في الأول أيضا لو لم يكن إجماع عليه في البين، لأن مدرك اعتبار الأصل إنما هو السيرة، و الشك في تعميمها يكفي في عدم التمسك بها للعموم.

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست