responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 176

مما ورد في الاحتياط عن الشارع.

[المناقشة في الاستدلال بصحيح ابن الحجاج الوارد في الصيد]

و بالجملة: الاحتياط بحسب المرتكزات طريقي محض و لا يزيد في الطريقية على الأمارات المعتبرة، فكما أنها منجزة في ظرف تنجز الواقع يكون الاحتياط أيضا كذلك، و هو منحصر بأطراف العلم الإجمالي و ما قبل الفحص، و في غيرهما لا تنجز للواقع، فلا وجه لتنجز الاحتياط الممحض في الطريقية، و جميع ما ورد في الاحتياط و التوقف في الشبهات إنما هو في مقام بيان كثرة الاهتمام بالواجبات و المحرمات، و أنهما بمثابة من الأهمية ينبغي أن يحتاط في مشتبه الوجوب فعلا و مشتبه الحرمة تركا، و ليس هذا إلا معنى حسن الاحتياط عقلا.

هذا مع أن بعض ما استدلوا به لا ربط له بالمقام، كصحيح ابن الحجاج الوارد في الصيد: «إذا أصبتم بمثل هذا و لم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه و تعلموا». فإنه في الشبهات البدوية قبل الفحص التي اتفق الكل على عدم صحة البراءة فيها. و كموثق ابن وضاح الوارد في دخول وقت المغرب: «أرى لك أن تأخذ بالحائطة لدينك». فإنه إن كان في الشبهة الموضوعية فمقتضى الاستصحاب عدم دخول وقت المغرب و في مثله لا يقول أحد بالبراءة، و إن كان في الشبهة الحكمية فاتفق الكل على دخوله بذهاب الحمرة، فلا وجه للاحتياط على كلا التقديرين.

إن قلت: ما وجه أمره (عليه السّلام) بالاحتياط، و لم لا يبين الحكم الواقعي مع أنه (عليه السّلام) عالم به، و ليس من شأنه (عليه السّلام) الأمر بالاحتياط الذي يستلزم الجهل بالواقع و المعصوم منزه عنه؟

قلت: لعله لعدم قدرته (عليه السّلام) على إظهار الواقع لقصور فهم المخاطب، أو لجهة اخرى، فليس منشأ الأمر بالاحتياط منحصرا في الجهل بالواقع، بل له مناشئ مختلفة كما لا يخفى.

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست