و لا يضرّه الإضمار، لأن مثله لا يسأل إلا من المعصوم (عليه السّلام) «قلت له:
الرجل ينام و هو على وضوء، أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟
قال (عليه السّلام): يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن، فإذا نامت العين و الاذن و القلب فقد وجب الوضوء. قلت: فإن حرّك في جنبه شيء و هو لا يعلم.
قال (عليه السّلام): لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن و إلا فإنه على يقين من وضوئه، و لا ينقض اليقين أبدا بالشك و لكن ينقضه بيقين آخر».
و سوقه يشهد بأنه (عليه السّلام) في مقام بيان قاعدة كلية و ضابطة عامة تجري في جميع الأبواب بلا شبهة و ارتياب.
و اشكل عليه بوجوه ..
الأول: أن جواب الجملة الشرطية في قوله: «فإن حرّك» غير معلوم، فهو مجمل، لأنه إن كان كلمة «لا»، أو جملة (فإنه على يقين) فهو خلاف مصطلحات الأدباء من لزوم كون الجزاء جملة فعلية. و إن كان جملة (و لا ينقض) فهو أيضا خلاف ما تسالموا عليه من عدم تصدر الجزاء بالواو.
و فيه .. أولا: أنه لا ملزم لمراعاة ما قاله الأدباء في كلمات سادات الفصحاء، بل لا بد و أن يكون الأمر بالعكس.
و ثانيا: أنه لا يضرّ بالاستدلال، إذ الجواب معلوم على كل حال، فإنه مستفاد من سياق الكلمات، و هذا شائع في المحاورات، فالجواب سياقي لا أن يكون لفظيا، و هذا من أسرار البلاغة، كما هو واضح، مع أن الإشكال اللفظي لا