responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 179

فلا وجه لتوهم البيان في الأول، كما لا وجه لتوهم وجوب الاحتياط في الثاني بمرفوعة زرارة الدالة على الاحتياط في تعارض النصين، لقصورها عن إثبات إيجاب الاحتياط فيه، كما مرّ في مباحث التعارض، هذا مع اتفاق الأخباريين إلى الرجوع إلى البراءة في الشبهات الوجوبية أيضا كالاصوليين.

ثم إنه لا فرق في الحرمة المشكوك فيها بين كونها نفسية أو غيرية، كما لا فرق في الوجوب المشكوك فيه بين كونه نفسيا أو غيريا، عينيا أو كفائيا، لشمول أدلة البراءة لجميع ذلك، كما هو واضح. هذا كله في الشبهة الحكمية تحريمية كانت أو وجوبية بجميع الأقسام المتصورة فيهما.

[الكلام في الشبهات الموضوعية]

و أما الموضوعية فاتفق العلماء من اصولييهم و أخبارييهم على البراءة فيها، و يدل عليها مضافا إلى الإجماع المحقق، جميع ما مرّ من أدلة البراءة من الكتاب، و السنة، و العقل، لأن المراد بالبيان الذي لا تجري معه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و لا أدلة البراءة، هو تبين الحكم بقيوده المعتبرة فيه لا مجرد صدوره من الشارع بأي وجه اتفق، و لا ريب أن تبين الموضوع من حدود الحكم و قيوده، و مع عدمه لا تتم الحجة و البيان، كما هو أوضح من أن يخفى.

و ينبغي التنبيه على امور:

[الأول: تقدم الأمارات على الاصول الموضوعية و الأخيرة على الاصول الحكمية]

الأول: قد تسالم العلماء، بل ارتكز في النفوس أن الأمارات مقدمة على الاصول الموضوعية التي هي عبارة عما يرتفع بها موضوع أصل آخر و هو الشك، و هي مقدمة على الاصول الحكمية، فلا يجري الأصل الموضوعي مع وجود الأمارة، كما لا يجري الأصل الحكمي مع وجود الأصل الموضوعي، و هذا من الامور المسلّمة الجارية في تمام أبواب الفقه، فلا تجري أصالة البراءة مطلقا مع وجود أصل موضوعي في موردها، كأصالة عدم التذكية، و أصالة احترام النفس و العرض و المال، و أصالة الحرية و نحوها من الاصول المعتبرة

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست