أدلة القول بوجوب الاحتياط شرعا في الشبهات الحكمية التحريمية و الجواب عنها:
استدل عليه بالأدلة الثلاثة.
. فمن الكتاب:
بما دل على النهي عن القول بغير العلم كقوله تعالى: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ و النهي عن الإلقاء في التهلكة مثل قوله تعالى: وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، و بما دلّ على الأمر بالتقوى نصا أو ظاهرا، أو بالفحوى التي تقرب من مائتي آية.
و الجواب عن الكل: إن القول بالبراءة مستندا إلى الحجة المعتبرة، خصوصا القاعدة العقلائية المتفق عليها بين الكل، و هي قبح العقاب بلا بيان ليس قولا بغير العلم و لا من الإلقاء في التهلكة و لا مخالفا للتقوى، كما هو أوضح من أن يخفى لأن التقوى هي إتيان الواجبات و ترك المحرمات، فلا بد أولا من إثباتهما ثم الامتثال حتى تتحقق التقوى، و إثبات أصل الحكم بأدلة التقوى من الدور الواضح. و كذا آية التهلكة لا بد فيها أولا من إثبات التهلكة ثم النهي عن الإلقاء فيها و إثباتها بنفس النهي دور باطل.
و من السنة:
بما يظهر منه لزوم الاحتياط و التوقف في الشبهات و أنه خير من الاقتحام في المهلكة، الوارد بألسنة مختلفة، راجع الباب الثاني عشر من كتاب قضاء الوسائل فقد جمع فيه واحدا و سبعين حديثا. مع كون بعضها غير