responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 174

الفصل الثاني ما يتعلق بالاحتياط

أدلة القول بوجوب الاحتياط شرعا في الشبهات الحكمية التحريمية و الجواب عنها:

استدل عليه بالأدلة الثلاثة.

. فمن الكتاب:

بما دل على النهي عن القول بغير العلم كقوله تعالى: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ و النهي عن الإلقاء في التهلكة مثل قوله تعالى: وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، و بما دلّ على الأمر بالتقوى نصا أو ظاهرا، أو بالفحوى التي تقرب من مائتي آية.

و الجواب عن الكل: إن القول بالبراءة مستندا إلى الحجة المعتبرة، خصوصا القاعدة العقلائية المتفق عليها بين الكل، و هي قبح العقاب بلا بيان ليس قولا بغير العلم و لا من الإلقاء في التهلكة و لا مخالفا للتقوى، كما هو أوضح من أن يخفى لأن التقوى هي إتيان الواجبات و ترك المحرمات، فلا بد أولا من إثباتهما ثم الامتثال حتى تتحقق التقوى، و إثبات أصل الحكم بأدلة التقوى من الدور الواضح. و كذا آية التهلكة لا بد فيها أولا من إثبات التهلكة ثم النهي عن الإلقاء فيها و إثباتها بنفس النهي دور باطل.

و من السنة:

بما يظهر منه لزوم الاحتياط و التوقف في الشبهات و أنه خير من الاقتحام في المهلكة، الوارد بألسنة مختلفة، راجع الباب الثاني عشر من كتاب قضاء الوسائل فقد جمع فيه واحدا و سبعين حديثا. مع كون بعضها غير

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست