يرتضيه اللّه، يجب عليه تعالى صرفهم عنه، أو إلهام ما هو الواقع إليهم.
و فيه: أن الواجب على اللّه تعالى إنما هو اللطف بما هو المتعارف بين الناس، و قد حصل ببعث الرسل و إنزال الكتب، و لا دليل على وجوب شيء زائد عنه عليه تعالى، لا بدليل عقلي و لا نقلي. و حينئذ فيكون احتمال الخطأ في إجماع المجمعين كاحتماله في فتوى فقيه يكون مرجعا للتقليد.
الثالث: الحدس
من آراء الرعايا و المرءوسين أن آراء الرئيس معهم.
و اشكل عليه: بأن له وجها إن كان باب المراجعة و المشاورة مع الرئيس مفتوحا و الرعية تشاوره و هو يراجعهم، و أما إذا كان الباب مسدودا بالمرة و حالت بينهما أستار الغيبة، فلا وجه لهذا الحدس أصلا، و لا يعتبر لدى العرف و العقلاء رأسا.
و يرد عليه: بأنه إذا كان باب معظم الأحكام الصادرة منهم (عليهم السّلام) مفتوحا و كان ذلك في متناولنا و جرت العادة إلى الرجوع إليها في زمان الحضور و الغيبة، يكون ذلك من انفتاح باب المراجعة إليهم (عليهم السّلام)، و العادة تقضي برضائهم بما اجتمع عليه علماء شيعتهم و رواة أحاديثهم.
و بالجملة: الملازمة العادية بين إجماع الإمامية و رضاء المعصوم (عليه السّلام) بما أجمعوا عليه ثابتة، و هذه الملازمة معتبرة عرفا، و على هذا لا وجه للفرق بين إجماع القدماء و سائر الأعصار، فلا بأس بهذا الوجه.
الرابع: تراكم الظنون من آراء الأعلام
يوجب القطع بموافقة الإمام (عليه السّلام).
و اشكل عليه: بأنه إحالة إلى المجهول مع اختلاف المسائل و الآراء و الأشخاص.
و فيه: أن المدار على حصول الاطمئنان النوعي و هو مختلف بحسب المراتب، و يكفي حصول أول مرتبة منه كما في سائر الموارد، و هذا الوجه أيضا لا بأس به.