responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 223

المناسب لسهولة الشريعة و سماحتها.

ثم إنه قد استدل على البطلان بالزيادة العمدية ..

تارة: بأنها إن كانت من القراءة و الذكر فتكون من الكلام الآدمي المبطل، و إن كانت من الأفعال فتخل بالموالاة.

و فيه: أن الكلام الآدمي المبطل لا يشمل القراءة و الذكر، و الإخلال بالموالاة في مطلق الزيادة العمدية ممنوع، و على فرضه فلا ربط له بالزيادة من حيث هي.

و اخرى: بأنها من التشريع المبطل.

و فيه: أنه مبني على سراية القبح الفاعلي إلى الفعل الخارجي، و هو أول الكلام، مع أنه مبني على كون الزيادة عن اقتضاء عدم الجزئية. و هو غير معلوم، إذ من الممكن أن تكون لا اقتضاء بالنسبة إليها في الواقع و إنما لم يؤمر بها تسهيلا. إلا أن يقال: إن العمل حينئذ من مظاهر التجري على المولى فلا يصلح للتقرب إليه تعالى، و لكنه فاسد لأنه متوقف على ثبوت المبغوضية، و هو أول الدعوى.

و ثالثة: بإطلاق قوله (عليه السّلام): «من زاد في صلاته فعليه الإعادة».

و فيه: أنه مقيد بالركن، أو الركعة، لقوله (عليه السّلام): «لا تعاد الصلاة من سجدة و إنما تعاد من ركعة». فلا دليل يصح الاعتماد عليه على البطلان بالزيادة مطلقا، و لكن البطلان بالعمدية منها من المسلّمات بين الأصحاب، و ادعي عليه الإجماع: و التفصيل يطلب من الكتب الفقهية، فإن هذه المباحث فقهية لا أن تكون اصولية. و قد تعرضنا لها في كتاب (مهذب الأحكام) فراجع.

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست