responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 137

العقاب بلا بيان عقلا و البراءة شرعا، و ليس المقام منهما، و مع فرض كونه من أحدهما فصحة النتيجة متوقفة على تمامية باقي مقدمات الانسداد، لأنه حينئذ يصير من إحدى مقدماتها كما لا يخفى. و يأتي عدم تمامية دليل الانسداد.

و إن كان المراد به الضرر الدنيوي. فيرد عليه.

. أولا: أن تبعية الأحكام مطلقا للمصالح و المفاسد الدنيوية تحتاج إلى دليل‌

و هو مفقود على نحو الإطلاق و العموم، و إن كان مما لا ينكر إجمالا.

و ثانيا: كل ضرر دنيوي ليس بواجب الدفع مطلقا،

بل السيرة العقلانية على الخلاف، فإن بناءهم على ملاحظة الجهات المرجحة، فربما يتحمّلون الضرر لما يترتب عليه من المقاصد الصحيحة العقلائية التي يكون الضرر المتحمل بالنسبة إليها بحكم العدم.

نعم، لو كان الضرر على نحو لا يغلبه شي‌ء من الأغراض العقلائية و يكون غالبا على جميعها، فلا ريب في وجوب دفعه حينئذ، و لا دليل على كون المقام منها إن لم يكن على عدمه.

و ثالثا: على فرض تحققه،

فما لم يدل دليل على أن الحكم الذي في مورده من الكبائر فهو مكفّر بالحسنات، كما في الآيات مثل قوله تعالى: إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ‌ و الروايات، و هذا يجري في ما إذا كان الضرر المحتمل عقابا أيضا، فلا يبقى موضوع لقاعدة دفع الضرر المحتمل في المقام أصلا.

ثانيها: أنه من البديهي وجود أحكام إلزامية في الشريعة المقدسة

و مع عدم العلم بها تفصيلا وجب الاحتياط، و مع تعسّره وجب الأخذ بالمظنون.

ثالثها: إنه بعد لزوم الأخذ بها في الجملة لو لم يؤخذ بالمظنون‌

، لزم ترجيح المرجوح على الراجح، و هو قبيح، فوجب الأخذ بالمظنون.

و يرد عليهما: أن كل واحد منهما مقدمة من مقدمات الانسداد الآتية، و لا

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست