responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 95

إن قلت: إن ظاهر السؤال يدل على الاختصاص، فهو مثل ما إذا قيل: أي المسجدين أحب لك، فقلت: ما كان الاجتماع فيه أكثر. و أي الرمانتين أحب إليك، فقلت: ما كان أكبر، فلا يستفاد من الأول محبوبية كل ما كان الاجتماع فيه أكثر، مثل السوق و الخان و نحوهما، و لا يستفاد من الثاني كل ما كان أكبر مثل الحجارة و نحوها.

قلت: هذا و إن ذكره الشيخ (قدّس سرّه) لكنه ليس بوارد، للفرق بين المثال و ما نحن فيه، و ذلك لأن اعتبار الشهرات الثلاث إنما هو لأجل كون كل واحدة منها منشأ للوثوق بالصدور، و هي الجهة الجامعة القريبة بين الثلاثة، فتوجب الانتقال من إحداها إلى الاخرى لهذه الجهة القريبة، بخلاف المثالين و نحوهما، إذ ليس بين كثرة الاجتماع في المسجد للعبادية و في السوق لأمر آخر جامع قريب، فلا ينتقل العرف من إحداها إلى الاخرى، و كذا الأكبرية في الرمان لأجل كثرة الاستفادة بخلاف المثال، فليس بين كثرة الاجتماع في المسجد و كثرة الاجتماع في السوق و نحوه جهة جامعة قريبة، إذ الاجتماع في المسجد للعبادة و في السوق لأمر آخر، فلا ينتقل العرف من إحداها إلى الاخرى، و كذا الأكبرية في الرمان لأجل كثرة الاستفادة بخلاف الأكبرية في غيره، فقياس المقام بالمثالين باطل جدا.

[إشكال المحقق النائيني على الاستدلال و الجواب عنه‌]

و قد أورد شيخنا المحقق النائيني (قدّس سرّه) على المقام بأن قوله (عليه السّلام): «فإن المجمع عليه لا ريب فيه»، يعني أن المشهور لا ريب فيه بالنسبة إلى الشاذ، فيكون المقصود به عدم الريب بالإضافة، لا عدم الريب الحقيقي، و لو تعدينا عن الشهرة الروايتية إلى غيرها يلزم التعدي إلى اعتبار كل ما لا ريب فيه بالإضافة إلى غيره، كما إذا كان قول المحققين و الشهيدين (قدّس سرّه) مما لا ريب فيه بالنسبة إلى أقوال سائر الفقهاء مثلا، فيلزم حينئذ حجية قولهم في مقابل أقوال سائر الفقهاء و هو بمكان من الفساد.

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست