responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 238

ضررا نوعا أيضا أو لا. كما أن الظاهر أن المراد به الواقعي دون الاعتقادي.

نعم، لو كان اعتقاد الضرر مستلزما لحصول الخوف، و كان تحقق الخوف موجبا لرفع الحكم شرعا، يترتب رفع الحكم على الاعتقاد من هذه الجهة، لأن الخوف أمر وجداني لا واقع له غير وجدانه لا أن يكون اعتقاد الضرر موجبا لرفع الحكم، كما لا يخفى.

[الثالثة: المراد من كلمة (لا) ذكر الإشكال المعروف‌]

الثالثة: كلمة «لا» المذكورة في الحديث: «لا ضرار و لا ضرر في الإسلام» تامة و ليست ناقصة، لأصالة عدم الاحتياج إلى الخبر، و هي لنفي الحقيقة، لأنه المنساق من موارد استعمالاتها، فتكون الجملة حينئذ إخبارا عن عدم تحقق الضرر و نفي حقيقته خارجا في الإسلام، و هو كذب و الشارع منزه عنه، و لهم في دفع الإشكال أقوال:

الأول: الحذف و الإضمار، أي لا ضرر غير متدارك في الإسلام.

و فيه: أنه خلاف الأصل و الظاهر، مع أنه إن كان في مقام الإخبار فيعود المحذور، و إن كان إنشاء لإيجاب التدارك فهو يحتاج إلى قرينة، و هي مفقودة.

الثاني: أن النفي بمعنى النهي، أي: يحرم الإضرار على النفس و على الغير في الإسلام، كما في «لا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج»، و «لا رضاع بعد فطام»، و «لا رباء في الإسلام» إلى غير ذلك مما هو كثير.

و فيه: أنه احتمال حسن ثبوتا، و لكن لا دليل عليه إثباتا بعد إمكان دفع الإشكال بغيره.

الثالث: ما عن صاحب الكفاية من أن النفي حقيقي بالنسبة إلى الحكم، و ادعائي بالنسبة إلى الموضوع، فيكون المعنى أن الموضوع الضرري لا حكم له. و يصير من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع.

و بعبارة اخرى: يكون النفي بالنسبة إلى الحكم من الوصف بحال الذات، و بالنسبة إلى الموضوع من الوصف بحال المتعلّق.

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست