مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
5
صفحه :
447
فصل في الوضوءات المستحبّة
1
مسألة 1: الأقوى كما أُشير إليه سابقاً كونه مستحباً في نفسه
1
أمّا القسم الأوّل فلأُمور
2
و أمّا القسم الثاني فهو الوضوء للتجديد
7
و أمّا القسم الثالث فلأُمور
10
مسألة 3 لا يختص القسم الأوّل من المستحب بالغاية التي توضّأ لأجلها
15
مسألة 4: لا يجب في الوضوء قصد موجبه
24
مسألة 6: إذا كان للوضوء الواجب غايات متعدِّدة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع
25
فصل في بعض مستحبّات الوضوء
31
فصل في مكروهاته
37
فصل في أفعال الوضوء
38
الأوّل: غسل الوجه
38
مسألة 1: يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة
66
مسألة 2: الشعر الخارج عن الحدّ لا يجب غسله
68
مسألة 4: لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم
69
مسألة 8: إذا بقي مما في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء
70
الثاني: غسل اليدين
75
مسألة 10: الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها
75
مسألة 11: إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً
90
مسألة 12: الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته
94
مسألة 13: ما هو المتعارف من غسل اليدين والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل
95
مسألة 14: إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر
96
مسألة 15: الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها
97
مسألة 16: ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره
98
مسألة 17: ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه
99
مسألة 19: الوسواسي الذي لا يحصل له القطع
100
مسألة 20: إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها
101
مسألة 21: يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى
102
مسألة 22: يجوز الوضوء بماء المطر
104
مسألة 23: إذا شكّ في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا، فالأحوط غسله
105
الثالث: مسح الرأس
108
مسألة 24: في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولاً أو عرضاً أو منحرفاً
142
الرابع: مسح الرِّجلين
143
مسألة 25: لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء فلا يجوز المسح بماء جديد
174
مسألة 26: يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح
183
مسألة 27: إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لا بدّ من رفعه
184
مسألة 28: إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها
185
مسألة 29: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها
191
مسألة 30: يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح
192
مسألة 31: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح
193
مسألة 32: لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين
199
مسألة 33: يجوز المسح على الحائل
201
مسألة 35: إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات
210
مسألة 36: لو ترك التقيّة في مقام وجوبها ومسح على البشرة
212
مسألة 38: لا فرق في جواز المسح على الحائل بين الوضوء الواجب والمندوب
283
مسألة 40: إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل فالأحوط تعينه
285
مسألة 41: إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته
287
مسألة 43: يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة
289
مسألة 44: يجب الابتداء في الغسل بالأعلى
290
مسألة 45: الإسراف في ماء الوضوء مكروه، لكن الإسباغ مستحبّ
291
مسألة 46: يجوز الوضوء برمس الأعضاء
294
مسألة 47: يشكل صحّة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء
295
فصل في شرائط الوضوء
298
الأوّل: إطلاق الماء
298
مسألة 49: يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين
298
الثاني: طهارته
299
مسألة 1: لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً
310
الثالث: أن لا يكون على المحل حائل
311
مسألة 3: إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء ولا ينقطع دمه
311
الرابع: أن يكون الماء وظرفهو مكان الوضوء ومصبّ مائه مباحاً
312
مسألة 4: لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان
317
مسألة 5: إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه
322
مسألة 6: مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرّف
328
مسألة 7: يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار
330
مسألة 8: الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها
335
مسألة 9: إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق
336
مسألة 11: إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر
337
مسألة 12: إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل الوضوء منه
341
مسألة 13: الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل
342
مسألة 14: إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو باطل
343
مسألة 16: إذا تعدّى الماء المباح من المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه
344
مسألة 17: إذا اجتمع ماء مُباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك تملّكه كان له
345
مسألة 18: إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي فوريته، فالظاهر صحته
346
مسألة 19: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن ردّه إلى مالكه وكان قابلاً لذلك لم يجز التصرّف في ذلك الحوض
348
الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة
349
مسألة 20: إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة، ثم تبيّن عدم كونها كذلك، ففي صحة الوضوء إشكال
350
الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملاً في رفع الخبث
351
السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء
352
الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة
357
التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء
364
مسألة 21: في صورة كون استعمال الماء مضرّاً لو صبّ الماء على ذلك المحلّ الذي يتضرّر به ووقع في الضرر ثم توضّأ صحّ
364
مسألة 22: إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه، فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صحّ
375
إذا لم يتمكّن من المباشرة جاز أن يستنيب
376
العاشر: الترتيب
383
الحادي عشر: الموالاة
387
مسألة 24: إذا توضّأ وشرع في الصلاة ثم تذكّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته
404
الثاني عشر: النيّة
405
مسألة 28: لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة
425
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
5
صفحه :
447
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir