responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 101

مسألة 20: إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها

(510)مسألة 20: إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها، إلّا إذا كان محلها على فرض الإخراج محسوباً من الظاهر(1).

_______________________________

وأن العمل على طبقه إطاعة الشيطان فلا يصح توصيف الوسواسي بالعقل‌{1}أن الوسواسي لا يجب عليه الجزم بالامتثال، لعدم جريان الاستصحاب ولا قاعدة الاشتغال في حقه.
أمّا عدم جريان الاستصحاب، فلأن الشك المعتبر في جريانه كما في قوله(عليه السلام)«لا تنقض اليقين بالشك»{2}منصرف إلى الشك العادي المتعارف لدى الناس ولا يشمل الشكوك النادرة الخارجة عن المعتاد، فلا مجال لاستصحاب الحدث أو عدم تحقّق الامتثال في حقِّه.
و أمّا عدم جريان القاعدة، فلأنّ العقل إنما استقل بلزوم الامتثال العقلائي دون ما يعد عملاً سفهائياً لدى الناس، إذن لا يجب عليه تحصيل الجزم بالامتثال، بل يكفي في حقه الامتثال الاحتمالي وإن لم يكن هناك نهي عن العمل على الوسواس، نعم إذا كان شك الوسواسي شكاً متعارفاً كما إذا وقف تحت المطر فأصابت وجهه قطرات فشك في أنها هل وصلت إلى جميع أطراف الوجه أو يحتاج غسل تمام الوجه إلى إمرار اليد عليه وجب الاحتياط في مثله لا محالة. (1)كما إذا كانت الشوكة كالمسمار، بأن كان أحد طرفيها أوسع على نحو لا يدخل الجوف بل يلتصق بظاهر البشرة الواجب غسله ويستر مقداراً منه، أو دخلت الشوكة منحنية كالمسمار المنحني لا مستقيمة على نحو بقي مقدار منها في الخارج وستر الظاهر على نحو لا يصل الماء إليه، أي إلى الظاهر الذي وقع تحت الشوكة، والمناط أن‌

{1}كما في صحيحة عبد اللََّه بن سنان المروية في الوسائل 1: 63/ أبواب مقدمة العبادات ب 10 ح 1.

{2}الوسائل 1: 245/ أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست