responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 2

أمّا القسم الأوّل فلأُمور

أمّا القسم الأوّل فلأُمور: الأوّل: الصلاة المندوبة وهو شرط في صحتها أيضاً(1).
الثاني: الطواف المندوب(2)و هو ما لا يكون جزءاً من حج أو عمرة ولو مندوبين، وليس شرطاً في صحته. نعم، هو شرط في صحة صلاته.

_______________________________

(1)للأدلّة الدالة على أن الطهارة شرط في الصلاة، وأنه لا صلاة إلّا بطهور، وغاية الأمر أنها إذا كانت واجبة كان الوضوء أيضاً واجباً إما عقلاً وشرعاً، وإما عقلاً فقط بناء على إنكار القول بوجوب مقدمة الواجب شرعاً. كما أنها إذا كانت مستحبة كان الوضوء أيضاً مستحباً لا محالة، وهذا لا بمعنى أن المكلف في الصلوات المندوبة يتمكن من ترك الوضوء بأن يأتي بها من دون وضوء، كما هو معنى الاستحباب في غيرها كاستحباب الوضوء لقراءة القرآن ونحوها من المستحبات، بل معنى استحباب الوضوء حينئذٍ أن المكلف يتمكن من ترك الوضوء بترك ما هو مشروط به أعني الصلاة المندوبة. (2)و هذا لاشتماله على الصلاة، وقد عرفت أنها مشروطة بالطهارة وإلّا فلا يعتبر الوضوء في نفس الطواف المندوب أبداً وإنما يعتبر في الطواف الواجب على ما قدمنا الكلام عليه، وتدلّنا على ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال: «قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام)لا بأس أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء، إلّا الطواف فان فيه صلاة والوضوء أفضل»{1}و صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«أنه سئل أ ينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ فقال: نعم إلّا الطواف بالبيت فان فيه صلاة»{2}لصراحتها في أن أصل الطواف غير مشروط بالوضوء وإنما يعتبر لصلاته. نعم، لا بدّ من تخصيص ذلك بالمندوب، لأنّ الطواف الواجب في نفسه يعتبر فيه الوضوء كما تقدّم.

{1}الوسائل 1: 374/ أبواب الوضوء ب 5 ح 1. ورواها الصدوق(قدس سره)[في الفقيه 2: 250/ 1201]بإسقاط قوله: «فان فيه صلاة».

{2}الوسائل 13: 376/ أبواب الطواف ب 38 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست