مسألة 1: الأقوى كما أُشير إليه سابقاً كونه مستحباً في نفسه
(485)مسألة
1: الأقوى كما أُشير إليه سابقاً كونه مستحباً في نفسه وإن لم يقصد غاية
من الغايات حتى الكون على الطهارة، وإن كان الأحوط قصد إحداها(1).
مسألة 2: الوضوء المستحب على أقسام
(486)مسألة 2: الوضوء المستحب على أقسام: أحدها: ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه.
الثاني: ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.
الثالث: ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر وهو لا يفيد طهارة، وإنما هو لرفع
الكراهة، أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء
الحائض للذكر في مصلّاها.
_______________________________
فصل في الوضوءات المستحبّة(1)على ما قدّمنا تفصيل الكلام في ذلك عند الكلام على غايات الوضوء{1}و بيّنا بما لا مزيد عليه أن الوضوء مستحب في نفسه وفاقاً للماتن(قدس سره)فليلاحظ.