responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 95

مسألة 13: ما هو المتعارف من غسل اليدين والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل‌

(503)مسألة 13: ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل(1).

_______________________________

موضع التقليم ونحوه، لوضوح أن الإزالة مقدمة لغسل المحل، ولا يجب غسل البواطن، وهذا ظاهر. على أن السيرة المستمرة جارية من المتدينين على التوضؤ من دون إزالته، كما أن الأخبار غير متعرضة لوجوبها، ومن ذلك يظهر أن الشارع لم يهتم بازالته وإلّا لورد الأمر بها في شي‌ء من الروايات لا محالة.
و أما إذا كان في محل معدود من الظواهر فلا ينبغي التأمل في وجوب رفعه وإزالته لأن المحل الواقع تحته مما يجب غسله في الوضوء بمقتضى إطلاق الأدلة، ولا يمكن غسله إلّا بإزالة وسخه، وكون الوسخ قائماً مقام ذلك المحل في كفاية وصول الماء إليه يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، ولم يحرز جريان سيرة المتدينين على عدم إزالة الوسخ وقتئذٍ.
و دعوى أن المحل مستور بالوسخ فلا يجب غسل موضعه، مندفعة بأن الستر بالوسخ غير مسوغ لعد المحل من البواطن، ومع كون الموضع معدوداً من الظواهر لا مناص من غسله بمقتضى الأخبار المتقدمة، وقوله(عليه السلام)في صحيحة زرارة وبكير: «و لا يدع شيئاً ممّا بين المرفقين إلى الأصابع إلّا غسله»{1}فان الخروج عن ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود كما عرف، هذا كله في الوسخ غير الزائد على المتعارف.
و أمّا الزائد عن المتعارف، كما إذا اشتغل بالطين مثلاً وبقي شي‌ء منه على وجهه أو يديه، فلا إشكال في وجوب إزالته مطلقاً سواء كان في محل الغسل أو موضع المسح لأنه مانع من وصول الماء إلى البشرة وهو واضح. (1)لما تقدّم من أن الوضوء يعتبر فيه غسل اليدين من المرفقين إلى الأصابع بعد

{1}الوسائل 1: 388/ أبواب الوضوء ب 15 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست