responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 142

مسألة 24: في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولاً أو عرضاً أو منحرفاً

(514)مسألة 24: في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولاً أو عرضاً أو منحرفاً(1)

_______________________________

و منها: أن يكون مسح الرأس باليد اليمنى، وقد نسب إلى المشهور القول بالاستحباب في المسألة، بل ذكر صاحب الحدائق(قدس سره)أن ظاهرهم الاتفاق عليه‌{1}. ولعل الوجه في ذلك هو إطلاقات الأدلة، لأنها غير مقيّدة بأن يكون المسح باليد اليمنى، بل في بعضها التصريح بالإطلاق كما في صحيحة زرارة: «و مسح مقدّم رأسه وظهر قدميه ببلّة يساره وبقية بلّة يمناه»{2}و لم يرد في قبال تلك المطلقات دليل يدلّنا على التقييد باليمنى.
نعم، يمكن أن يستدل على وجوب ذلك بما ورد في صحيحة زرارة المتقدمة من قوله(عليه السلام)«و تمسح ببلّة يمناك ناصيتك»{3}لما قدّمناه‌{4}من أن جملة«و تمسح ببلّة...» جملة مستقلّة قد دلّت على لزوم كون المسح ببلّة اليد اليمنى، فان ظاهرها هو الوجوب، ومن هنا قدّمنا أنها معارضة لما دلّ على اعتبار كون المسح على مقدم الرأس.
و احتمال كون هذه الجملة معطوفة على فاعل«يجزئك» في قوله المتقدم«إن اللََّه وتر يحب الوتر فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه واثنتان للذراعين» ضعيف كما تقدّم، لأنه يحتاج إلى التقدير والإضمار بأن تكون الجملة هكذا: وأن تمسح...وهو على خلاف الأصل فلاحظ. التسوية بين أنحاء المسح: (1)لإطلاقات الأدلة، فكما أن للمكلف أن يمسح نكساً كذلك له المسح‌

{1}الحدائق 2: 287.

{2}الوسائل 1: 387/ أبواب الوضوء ب 15 ح 2.

{3}الوسائل 1: 436/ أبواب الوضوء ب 31 ح 2.

{4}في ص110.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست