responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 337

مسألة 11: إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر

(550)مسألة 11: إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، ولو توضّأ بقصد الصلاة فيه ثمّ بدا له‌{1}أن يصلِّي في مكان آخر أو لم يتمكّن من ذلك‌{2}فالظاهر عدم بطلان وضوئه(1).

_______________________________

وحيث إن المتيقن من موارد السيرة هو ما إذا كان الماء في المجرى الأول ونشك في قيامها مع التغيير، فلا بدّ من الحكم بحرمة التصرّف في الماء بالتوضؤ أو الاغتسال ونحوهما، من جهة الأدلّة الدالّة على حرمة التصرّف في مال الغير من غير إحراز المخصّص لها وهو السيرة كما مرّ. إذا كان حوض المسجد وقفاً على المصلين فيه: (1)و حيث إن الصلاة متأخرة عن الوضوء فتكون حرمة التوضؤ من الماء الموقوف على المصلين في المسجد بالإضافة إلى من لا يصلِّي فيه مشروطة بالشرط المتأخر وهو عدم الصلاة في المسجد بعد الوضوء، وهذا من أحد موارد الشرط المتأخر في الأحكام الشرعية. فإذا توضأ منه ثم ترك الصلاة فيه استكشف من تركه أن الوضوء كان محرّماً في حقِّه، لأنه خارج عن الموقوف عليهم وهو مَن صلّى في المسجد بعد الوضوء على الفرض.
ثم إن حال هذه الحرمة لا تخلو عن أحد أوجه ثلاثة: لأنها إما أن تكون فعلية متنجّزة، وإما أن تكون فعلية غير متنجّزة، وإما أن لا تكون فعلية ولا متنجّزة، بل كان هناك مجرّد إنشاء الحرمة.
أمّا الصورة الاُولى: أعني ما إذا كانت حرمة الوضوء من الماء فعلية متنجّزة، كما

{1}الظاهر هو البطلان في هذه الصورة.

{2} ولم يكن محتملاً لعدم التمكّن من الأوّل للغفلة أو للقطع بالتمكّن وأمّا لو احتمل ذلك فالظاهر بطلان وضوئه ولو مع قيام الحجة على خلافه.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست