responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 102

مسألة 21: يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى‌

(511)مسألة 21: يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى(1)لكن في اليد اليسرى لا بدّ أن يقصد{1}الغسل حال الإخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد، بل وكذا في اليد اليمنى إلّا أن يبقي شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء(2).

_______________________________

لا يكون محل الشوكة معدوداً من الجوف والباطن الذي لا يجب غسله في الوضوء. (1)بأن يدخل المرفق أوّلاً، ثم يرمس اليد إلى آخرها مرة واحدة أو تدريجاً. الوضوء الارتماسي: (2)في المقام كلامان: أحدهما: أصل جواز الارتماس في الوضوء. وثانيهما: كفاية قصد الغسل حال الإخراج وعدمها.
أمّا المقام الأوّل: فلا ينبغي الإشكال في جواز التوضؤ بالارتماس، لإطلاقات الأدلة الآمرة بالغسل في الوضوء، وعدم قيام دليل على المنع عن ذلك، وهي كافية في الحكم بالجواز.
و أمّا المقام الثاني: فالصحيح أن الاكتفاء بما أفاده الماتن(قدس سره)من قصد الغسل حال الإخراج غير صحيح، وذلك لأن الظاهر من أيّ أمر متعلق بأي فعل من أفعال المكلفين إنما هو الإيجاد والإحداث، أعني إيجاد متعلقاته وإحداثه بعد ما لم يكن دون الإبقاء والاستمرار، وبما أن المكلف قد وضع يده على الماء ورمسها فيه فقد تحقّق منه الغسل لا محالة، وهذا وإن كان غسلا بحسب الإيجاد والإحداث، إلّا أنه غير محسوب من الوضوء، لأن المكلف لم يقصد به الغسل المأمور به على الفرض وإنما نوى الغسل المأمور به في الوضوء حال إخراجها من الماء، أو يقصد ذلك بتحريكها وهي في الماء، وهذا أيضاً لا كلام في أنه غسل لليد حقيقة غير أنه غسل‌

{1}في تحقق مفهوم الغسل بذلك إشكال.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست