responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 100

مسألة 19: الوسواسي الذي لا يحصل له القطع‌

(509)مسألة 19: الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف(1).

_______________________________

الأوّل: الوسخ الذي لا يرى وجوده على البشرة إلّا بعلاج كالدلك ونحوه، ولا ينبغي الإشكال في عدم وجوب إزالته حينئذٍ، لأنه من الأعراض وليس من قبيل الأجرام والأجسام المانعتين عن وصول الماء إلى نفس البشرة.
الثاني: الوسخ الذي يرى على البشرة من دون أن يكون له جرم وجسم بحسب النظر العرفي المسامحي، بل إنما يعد من الأعراض الطارئة عليه، كالبياض يتراءى على اليد من استعمال الجص والنورة وأمثالهما، وهذا أيضاً لا تجب إزالته، لعدم كونه مانعاً عن صدق غسل البشرة لدى العرف، لأن المفروض عدم كونه من قبيل الأجرام لدى العرف، فاذا صبّ الماء على اليد مثلاً وعليها شي‌ء من ذلك الوسخ صدق أنه قد غسل البشرة، ومع صدق ذلك لا ملزم لإزالته كما مرّ.
الثالث: الوسخ الذي يرى على البشرة وله جرم ومعدود من الأجسام لدى العرف، ولكن لا يمنع عن وصول الماء إلى البشرة، وهذا أيضاً كسابقه لا تجب إزالته فإن المأمور به إنما هو غسل البشرة، ومع فرض تحقّقه وصدق أنه غسل بشرته لا وجه لوجوب إزالة الوسخ، لأن الإزالة مقدمة للغسل المأمور به وإيصال الماء إلى البشرة، والمفروض أنه متحقق من دون حاجة إلى الإزالة، وهذا كما في الثوب الرقيق الموجود على اليد أو البدن أو سائر مواضع الوضوء فيما إذا لم يمنع عن وصول الماء إلى البشرة فلا يجب نزع الثوب وقتئذٍ، لصدق غسل البشرة عند صبّ الماء على الثوب، والوسخ غير المانع عن وصول الماء إلى البشرة كالثوب المذكور.
الرابع: الوسخ المرئي المعلوم مانعيته عن وصول الماء إلى البشرة أو محتملها، وفي هذا القسم تجب الإزالة حتى يحرز وصول الماء إلى البشرة ويقطع بتحقّق المأمور به. وظيفة الوسواسي: (1)و الوجه في ذلك مضافاً إلى النهي عن العمل على الوسواس في الروايات‌{1}

{1}الوسائل 8: 227/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 16.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست