الأوّل:
غسل الوجه(1)و حدّه من قصاص الشعر إلى الذقن طولاً، وما اشتمل عليه
الإبهام والوسطى عرضاً(2)، والأنزع والأغم ومن خرج وجهه أو يده عن
_______________________________
فصل في أفعال الوضوء(1)لأن الوضوء غسلتان ومسحتان، وأُولى الغسلتين غسل الوجه، ولا إشكال في
وجوبه على ما يأتي في ضمن أخبار المسألة. (2)لصحيحة زرارة قال لأبي
جعفر(عليه السلام): «أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال
اللََّه عزّ وجلّ؟ فقال: الوجه الذي قال اللََّه وأمر اللََّه عزّ وجلّ
بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر
وإن نقص منه أثم، ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى
الذقن، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديراً فهو من الوجه، وما سوى ذلك
فليس من الوجه، فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا»{1}.
و رواه الكليني(قدس سره)أيضاً وزاد لفظة«السبابة» وقال: ما دارت عليه السبّابة والوسطى والإبهام{2}.
و لكن ذكر السبابة مستدرك ومما لا ثمرة له، لوضوح أن الوسطى أطول من
السبابة، فإذا دارت الوسطى والإبهام على شيء دارت عليه السبابة أيضاً لا
محالة لأنها تقع في وسط الإبهام والوسطى، ولعل ذكرها من جهة جريان العمل في
الخارج على إدارة السبابة مع الوسطى عند غسل الوجه فإنها لا تنفك عن
الوسطى وقتئذٍ، لا من جهة أن إدارة السبابة أيضاً معتبرة شرعاً. والذي يشهد
على عدم اهتمام الشارع