responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 97

مسألة 15: الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها

(505)مسألة 15: الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها(1)وجب إيصال الماء فيها(2)و إلّا فلا(3)و مع الشك لا يجب عملاً بالاستصحاب وإن كان الأحوط الإيصال(4).

_______________________________

عن غسل البشرة المأمور به وقيامه مقامها في ذلك يحتاج إلى دليل، وهو مفقود. شقوق ظهر الكف: (1)أي بسهولة ومن دون علاج. (2)لأن جوفها وقتئذٍ من الظواهر، وقد مرّ أن الظواهر لا بدّ من غسلها في الوضوء. (3)لأن الشقوق إذا لم تكن وسيعة على وجه يرى جوفها بسهولة لم يجب غسله لأنه من البواطن وقتئذٍ والباطن لا يعتبر غسله في الوضوء، وإن أمكن رؤيته بالعلاج كما إذا فصل طرفي الشق باليد أو بغيرها. (4)الظاهر أنه(قدس سره)أراد بذلك خصوص الشبهة المصداقية، إذ لا تحقق للشبهة المفهومية في أمثال المقام، وعلى فرض تحققها فهي من الندرة بمكان، وعليه فلا مانع من العمل بالاستصحاب كما أفاده الماتن(قدس سره)و ذلك لأن عنوان الباطن وإن لم يؤخذ موضوعاً لأيّ حكم شرعي ولا قيداً له في شي‌ء من النصوص ولكن ورد فيما رواه زرارة الأمر بغسل ما ظهر، حيث قال(عليه السلام)«إنما عليك أن تغسل ما ظهر»{1}و علل في جملة من الروايات عدم وجوب الاستنشاق والمضمضة في الوضوء بأنهما من الجوف‌{2}و بذلك أصبح كل من عنواني الجوف وما ظهر موضوعين لوجوب الغسل وعدمه، وبما أن جوف الشقوق الذي نشك في أنه من‌

{1}الوسائل 1: 431/ أبواب الوضوء ب 29 ح 6.

{2}الوسائل 1: 432/ أبواب الوضوء ب 29 ح 9، 10، 12.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست