responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 294

مسألة 46: يجوز الوضوء برمس الأعضاء

(536)مسألة 46: يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مرّ، ويجوز برمس أحدها وإتيان البقيّة على المتعارف بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدِّمة من البدأة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما(1).

_______________________________

على سنّتي معي في حظيرة القدس»{1}.
و يمكن الاستدلال بها على كراهة السرف في الوضوء وأنه بأكثر من مد لاستقلال المد وعدم اعتقاده بكفايته للوسواس خلاف سنة رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)غير أن الرواية مرسلة، فيبتني الاستدلال بها أيضاً على التسامح في أدلة السنن وإلحاق المكروهات بالمستحبات. جواز التوضّؤ برمس بعض الأعضاء: (1)تقدّمت‌{2}مسألة الغسل الارتماسي في الوضوء برمس أعضائه في الماء وحكم الماتن(قدس سره)بأنه لا بدّ من نيّة الغسل حال إخراج العضو من الماء، وتقدّم منّا الاستشكال فيما أفاده سابقاً. وتعرض في هذه المسألة لما إذا غسل بعض أعضائه بالارتماس وغسل بعضها الآخر بالترتيب وصبّ الماء عليه وحكم بصحته، وما أفاده(قدس سره)هو الصحيح، والوجه فيه أن الآية المباركة { فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ } {3}مطلقة ولم يرد عليها أي مقيد، وإطلاقها يقتضي جواز الاكتفاء في الغسل بالتبعيض كما ذكره في المتن.
و أمّا ما ورد في بعض الروايات البيانية من أنه(عليه السلام)صبّ الماء على وجهه ويديه‌{4}فإنما هو من جهة الغلبة إذ الغالب في الوضوء أن يكون بالصب والماء القليل.

{1}الوسائل 1: 483/ أبواب الوضوء ب 50 ح 6، الفقيه 1: 23/ 2.

{2}في ص102.

{3}المائدة 5: 6.

{4}هذا مضمون عدة روايات مشتملة على لفظة الصبّ أو ما هو بمعناه كاسدال الماء على الوجه أو اليد أو الذراع أو غيرهما المرويّة في الوسائل 1: 387/ أبواب الوضوء ب 15.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست