مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
10
صفحه :
447
فصل في الأغسال المندوبة
1
أمّا الزمانية فأغسال
1
أحدها: غسل الجمعة
1
مسألة 1: وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني
9
مسألة 2: يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس
21
مسألة 3: يستحب أن يقول حين الاغتسال: أشهد أن لا إلََه إلّا اللََّه
26
مسألة 4: لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة
27
مسألة 5: يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه
28
مسألة 7: إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبيّن في الأثناء وجوده
29
مسألة 10: إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه
30
مسألة 11: إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة
31
مسألة 12: غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر والأكبر
34
مسألة 14: إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمّم
35
الثاني من الأغسال الزمانية: أغسال ليالي شهر رمضان
36
مسألة 15: يستحب أن يكون الغسل في اللّيلة الأُولى واليوم الأوّل من شهر رمضان في الماء الجاري
39
الثالث: غسل يومي العيدين: الفطر والأضحى
40
مسألة 17: إذا ترك الغسل الأوّل في اللّيلة الثالثة والعشرين في أوّل اللّيل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه
40
الرابع: غسل يوم التروية
44
السادس: غسل أيام من رجب
45
السابع: غسل يوم الغدير
46
الثامن: يوم المباهلة
48
التاسع: يوم النصف من شعبان
49
الثاني عشر: يوم التاسع من ربيع الأوّل
50
مسألة 19: لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها
52
فصل في الأغسال المكانيّة
53
مسألة 1: حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان شريف
56
فصل في الأغسال الفعليّة
57
القسم الأوّل: ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله
57
القسم الثاني: ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي فعله
61
أحدها: غسل التوبة
61
الثاني: الغسل لقتل الوزغ
62
الخامس: غسل من فرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص
63
مسألة 1: حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صُبَّ عليه ماء مظنون النجاسة
64
السابع: غسل من شرب مسكراً فنام
64
مسألة 2: وقت الأغسال المكانية كما مر سابقاً قبل الدخول فيها أو بعده
65
مسألة 5: إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً
66
فصل في التيمّم
67
مسألة 7: يقوم التيمّم مقام الغسل
67
في مسوغات التيمم
75
أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء
75
مسألة 1: إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه
91
مسألة 2: الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين
92
مسألة 4: إذا احتمل وجود الماء في رحله
93
مسألة 5: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد
94
مسألة 6: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كل صلاة
96
مسألة 8: يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت
97
مسألة 9: إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى، لكن الأقوى صحّة صلاته
98
مسألة 10: إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلّى بطلت صلاته
100
مسألة 11: إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم وصلّى ثم تبيّن وجوده
101
مسألة 12: إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمّم وصلّى ثم تبيّن سعة الوقت
102
مسألة 13: لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر
105
الثاني: عدم الوصلة إلى الماء الموجود
108
مسألة 14: يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك
108
مسألة 16: إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو
109
الثالث: الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه
111
مسألة 17: لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب
111
مسألة 18: إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل، فان كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح
114
مسألة 19: إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبيّن عدمه
119
مسألة 20: إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضراً وجب التيمّم وصح عمله
124
مسألة 21: لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده
129
الرابع: الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله وإن لم يكن ضرر أو خوفه
130
الخامس: الخوف من استعمال الماء
131
مسألة 22: إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه
137
السادس: إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم
141
مسألة 23: إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه
148
مسألة 24: إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس
151
السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماء
153
مسألة 26: إذا كان واجداً للماء وأخر الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى
159
مسألة 27: إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء
161
مسألة 28: إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت
164
مسألة 29: من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء
166
مسألة 30: التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلّا الصلاة الّتي ضاق وقتها
169
مسألة 31: لا يستباح بالتيمّم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأُخر
173
مسألة 32: يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط
174
مسألة 34: إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه
176
الثامن: عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي
179
مسألة 35: إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء وكان موجوداً في المسجد
180
مسألة 36: لا يجوز التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء إلّا في موضعين
183
مسألة 37: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله
186
فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به
187
مسألة 1: وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض إلّا أنّ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّي عنه
219
مسألة 2: لا يجوز في حال الاختيار التيمّم على الجص المطبوخ والآجر والخزف والرماد
220
مسألة 3: يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين واللّبن والآجر إذا طلي بالطين
221
مسألة 4: يجوز التيمّم بطين الرأس وإن لم يسحق
222
مسألة 7: لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك
223
مسألة 8: إذا لم يكن عنده إلّا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب
225
مسألة 10: إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار
227
مسألة 12: إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل
228
فصل في شرائط ما يتيمّم به
230
مسألة 1: إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة فتيمّم به
233
مسألة 2: إذا كان عنده ترابان مثلاً أحدهما نجس يتيمّم بهما
234
مسألة 3: إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما
238
مسألة 4: التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به
240
مسألة 5: لا يجوز التيمّم بما يشك في كونه تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به
241
مسألة 6: المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال
244
مسألة 7: إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي لكفّيه معاً يكرّر الضرب
246
مسألة 8: يستحب أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلق باليد
248
مسألة 9: يستحب أن يكون ما يتيمّم به من رُبَى الأرض وعواليها
255
فصل في كيفيّة التيمّم
256
مسألة 10: يكره التيمّم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح
256
الأوّل: ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض
256
الثّاني: مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما
264
الثّالث: مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثمّ مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى
271
و أمّا شرائطه فهي أيضاً أُمور
277
الأوّل: النيّة
277
الثّاني: المباشرة حال الاختيار
281
الثّالث: الموالاة
284
الرّابع: الترتيب
285
الخامس: الابتداء بالأعلى
286
السّادس: عدم الحائل بين الماسح والممسوح
289
مسائل
290
مسألة 1: إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءاً يسيراً بطل
290
مسألة 3: إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه
292
مسألة 5: إذا خالف الترتيب بطل
295
مسألة 7: إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره
296
مسألة 8: الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأُخرى ومسح الجبهة بها ثمّ مسح ظهرها بالأرض
298
مسألة 9: إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلاً ولم يمكن إزالتها
300
مسألة 12: مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ومع التعدّد يجوز قصد الجميع
301
مسألة 13: إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل
302
مسألة 14: إذا اعتقد كونه محدثاً بالأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبيّن كونه محدثاً بالأكبر
303
مسألة 16: إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل وأتمّ
305
مسألة 19: إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن به
314
مسألة 20: إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة
316
فصل في أحكام التيمّم
317
مسألة 1: لا يجوز التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها
317
مسألة 2: إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات الّتي لم يدخل وقتها بعد دخوله
322
مسألة 3: الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظنّ به
324
مسألة 4: إذا تيمّم لصلاة سابقة وصلّى ولم ينتقض تيممه حتّى دخل وقت صلاة أُخرى
333
مسألة 5: المراد بآخر الوقت الّذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط الآخرُ العرفي
337
مسألة 6: يجوز التيمّم لصلاة القضاء والإتيان بها معه
339
مسألة 7: إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمّم وصلّى ثمّ بان السعة
341
مسألة 8: لا تجب إعادة الصلاة الّتي صلّاها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر
343
يقع الكلام فيه في مقامين
344
المقام الأوّل: في وجوب القضاء
344
المقام الثّاني: في وجوب الإعادة
346
نعم الأحوط استحباباً إعادتها في موارد
348
أحدها: من تعمّد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء فإنّه يتيمّم ويصلِّي
348
الثّاني: من تيمّم لصلاة الجمعة
350
الثّالث: من ترك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن وجود الماء في محل الطلب
352
مسألة 9: إذا تيمّم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقياً لم ينتقض وبقي عذره
353
الرّابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك
353
مسألة 10: جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضاً
357
مسألة 11: التيمّم الّذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء
361
مسألة 12: ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء والغسل من الأحداث
365
مسألة 13: إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلِّي به
369
مسألة 14: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة
370
مسألة 15: لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها
381
مسألة 16: إذا كان واجداً للماء وتيمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة
384
مسألة 17: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمّ فقد في أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل
386
مسألة 18: في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة الّتي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال
388
مسألة 19: إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع
389
مسألة 20: الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة
390
مسألة 21: المجنب المتيمِّم بدل الغسل إذا وجد ماءً بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيمّمه
391
مسألة 22: إذا وجد جماعة متيممون ماءً مباحاً لا يكفي إلّا لأحدهم
394
مسألة 23: المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماءً لا يكفي إلّا لواحد من الوضوء أو الغسل
396
مسألة 25: حكم التداخل الّذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري في التيمّم أيضاً
404
مسألة 26: إذا تيمّم بدلاً عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صحّ بالنسبة إلى الباقي
406
مسألة 27: إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر
407
مسألة 28: إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معيّن ولم يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان تيمّم بدلاً عنه وصلّى
417
مسألة 29: لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممّن وظيفته التيمّم مع وجود من يقدر على الوضوء
420
مسألة 30: المجنب المتيمِّم إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه
422
مسألة 32: إذا علم قبل الوقت أنّه لو آخر التيمّم إلى ما بعد دخوله لا يتمكّن من تحصيل ما يتيمّم به
423
مسألة 34: إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمم ومسح البشرة
426
مسألة 35: إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم
428
مسألة 37: إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن
429
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
10
صفحه :
447
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir