responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 407

مسألة 27: إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر

(1165)مسألة 27: إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر(1)

_______________________________

المس لا الجنابة، وذلك نظراً إلى أن ما أتى به وقصده غير الواقع وما هو الواقع غير مقصود، هذا.
و لكن ظهر ممّا بيّناه في المقام وفي بحث تداخل الأغسال خروج المقام عن باب الخطأ في التطبيق‌{1}، لأن مورده ما إذا أتى بذات المأمور به في الخارج واشتبه في خصوصياته وكيفياته، وهذا كما إذا كانت الصلاة مستحبة في حقّه فأتى بها بقصد وجوبها أو بالعكس، فإنّه اشتباه في التطبيق.
و أمّا إذا كان المأتي به مغايراً لما هو المأمور به فهو من باب الخطأ في أصل المأمور به واشتباهه بغير المأمور به لا أنّه خطأ في التطبيق، وهذا كما لو كان مديوناً لواحد فأعطاه لغيره فإنّه لا يكون مجزئاً بوجه، لعدم كونه إتياناً للمأمور به.
و من ذلك الأداء والقضاء والنافلة والفريضة والظهر والعصر وغيرها، فإذا دخل في الصلاة قاصداً بها الظهر ثمّ انكشف إتيانه بها قبل ذلك وأنّ الواجب عليه هو العصر، أو أنّه أتى بركعتين ناوياً بها نافلة الفجر ثمّ ظهر إتيانه بها وأن اللّازم هو إتيانه بفريضة الفجر فان صلاته لا تقع عصراً ولا فجراً في المثالين، لأنّهما حقيقتان متباينتان، لقوله(عليه السلام): «إلّا أن هذه قبل هذه»{2}و كذلك الأمر في النافلة والفريضة والأداء والقضاء.
و الأمر في المقام كذلك، لأنّ الأغسال حقائق متباينة مختلفة، والتيمّم بدلاً عن غسل الحيض لا يقع بدلاً عن غسل المس، وليس هذا من باب الاشتباه في التطبيق، بل من باب الخطأ والاشتباه في تخيل غير المأمور به مأموراً به، وهذا ظاهر. اجتماع الجنب والميت والمحدث بالأصغر (1)قد يقال بتقديم الجنب وتيمّم المحدث بالحدث الأصغر والميت، وقد يقال بالتخيير.

{1}لاحظ ص31، 303.

{2}الوسائل 4: 126/ أبواب المواقيت ب 4 ح 5 وغيره.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست