responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 161

مسألة 27: إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء

(1085)مسألة 27: إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء وتوضأ أو اغتسل‌[1]، وأمّا إذا علم ضيقه وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها فلا يبعد الانتقال إلى التيمّم(1)

_______________________________

متمكناً من الماء فأراقه، ومن ثمة احتاط الماتن هنا احتياطاً شديداً، هذا.
إلّا أن مقتضى ما استفدناه من الإجماع القطعي وما هو المرتكز في الأذهان وما دلّت عليه الصحيحة الواردة في المستحاضة من أنها لا تدع الصلاة بحال‌{1}أن الصلاة وظيفة كل مكلف في كل حال ومنهم المكلف في مفروض المسألة أعني من عجّز نفسه عن الماء بالاختيار فتجب عليه الصلاة قطعاً، وقد علمنا أن لا صلاة إلّا بطهور، وهو في حقه منحصر بالتراب.
و هذا يدلّنا على أن وظيفة المكلف في أمثال المقام هو الصلاة في الوقت بالتيمّم ولا حاجة معه إلى القضاء ولا إلى الاحتياط، نعم لا إشكال في أنه عصى ربه باختياره وتأخيره كما قدّمناه في مسألة من أراق الماء باختياره، إلّا أن عصيانه لا يمنع من انتقال وظيفته إلى التيمّم، والمسوغ له هو القاعدة الارتكازية كما ذكرناه. إذا شك في ضيق الوقت‌ (1)في المسألة صورتان: الاُولى: أن يعلم بأن صلاته مع الطهارة المائية تستوعب من الوقت خمس دقائق مثلاً ويشك في أن الباقي من الوقت خمس دقائق أو أقل أو أكثر.
و في هذه الصورة من الشك في سعة الوقت وضيقه أجرى الماتن(قدس سره)استصحاب بقاء الوقت للشك في سعته وضيقه، فإنه كما يجري الاستصحاب في الأُمور السابقة يجري في الأُمور المستقبلة، وبه يحرز بقاء الوقت كما لو أحرزناه بالعلم الوجداني.

_______________________________________________________

[1]فيه إشكال، والظاهر وجوب التيمّم في كلتا الصورتين.

{1}تقدّمت في المسألة السابقة ص155.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست