responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 264
و نجاسة الباطن لا تعد عذراً فلا ينتقل معها إلى الظاهر(1).

الثّاني: مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما

الثّاني: مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين، والأحوط مسحهما أيضاً(2).

_______________________________

بحال من الإجماع والصحيحة يشمل المقام، لأنّه من جملة الحالات فيقتضي ذلك وجوب الصلاة بالتيمّم الفاقد للضرب أو لضرب اليدين أو لكونه بكلا اليدين كما في الأقطع.
و بهذا الدليل نبني على كفاية الوضع بدلاً عن الضرب، وبوضع إحداهما وضرب الأُخرى بدلاً عن الضرب باليدين، وباليد الواحدة عن الاثنتين كما في الأقطع عند عدم التمكّن من الضرب أو الضرب باليدين أو بكليهما، وكذا في غير المقام ممّا يمر عليك.
(1)لما يأتي من عدم الدليل على اعتبار الطّهارة في الكف أصلاً، وعلى تقدير القول باعتبارها فإن غاية ما يمكن الالتزام به هو اعتبارها في حال الاختيار لا مطلقاً. إذن لا تكون نجاسة الباطن عذراً يوجب الانتقال إلى الظاهر من الكفّين. اعتبار مسح الجبهة والجبينين‌ (2)اختلفت كلمات الفقهاء وتعبيراتهم عن المحل الممسوح من الوجه، فالمشهور عبروا بوجوب مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، وعن السيدين‌{1}و كثير من القدماء التعبير بمسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف وعن جامع المقاصد{2}و غيره التعبير بمسح الجبهة والجبينين، وعن بعضهم التعبير بمسح الجبهة والجبينين والحاجبين، وعن علي بن بابويه التعبير بمسح الوجه‌{3}و ظاهره إرادة الاستيعاب، هذا.

{1}الانتصار: 124، الغنية: 63.

{2}جامع المقاصد 1: 490.

{3}حكاه المحقق في المعتبر 1: 384 والعلّامة في المختلف 1: 267.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست