responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 31

مسألة 11: إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة

(1041)مسألة 11: إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحّة خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق(1).

_______________________________

الأمرين فالأمر الآخر المتعلق بالطبيعي باق بحاله لا بدّ من امتثاله والإتيان بالعمل في غير وقته.
و هذا وإن كان ممكناً في الأفعال الواجبة بالعنوان الأولي إلّا أنه لا يأتي في الواجب بالنذر والعنوان الثانوي، لأنه تابع لنذر الناذر، ولا إشكال في أن الناذر إنما ينذر إتيان الغسل يوم الجمعة وهو فعل واحد ولا يخطر بباله انحلال نذره إلى أمرين.
بل لو فرضنا أنه نذر مع الانحلال أي نذر طبيعي الغسل ونذر إتيانه في يوم الجمعة ثم تركه يوم الجمعة ولم يأت به يوم السبت ولا في غيره وجبت كفارتان إحداهما لتركه الواجب يوم الجمعة وهو أحد المنذورين وثانيتهما لتركه طبيعي الغسل، مع أن في ترك مثل نذر غسل الجمعة ليست إلّا كفارة واحدة.
فالمتحصل: أن القضاء غير واجب في المقام لعدم الدليل، وإنما يجب في الصلاة والصيام وبعض الموارد الأُخر كما قدمناه، نعم الأحوط القضاء لأن احتمال الوجوب واقعاً موجود بالوجدان. إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس‌ (1)تعرّض(قدس سره)في هذه المسألة لعدة فروع: الأوّل: ما إذا تخيل أن اليوم جمعة فاغتسل لها ثم ظهر أن اليوم يوم الثلاثاء ولكن كان عليه أحد الأغسال من الجنابة أو مس الميِّت فهل يصح غسله حينئذ ويقع عن الجنابة أو مس الميِّت أو يقع باطلاً؟ الصحيح في ذلك هو الحكم بالبطلان، لأنه من صغريات الكبرى المعروفة: ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.
و توضيحه: أن المستفاد من الروايات أن الأغسال طبائع وحقائق مختلفة كما أن‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست