responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 277

و أمّا شرائطه فهي أيضاً أُمور

و أمّا شرائطه فهي أيضاً أُمور:

الأوّل: النيّة

الأوّل: النيّة مقارنة لضرب اليدين على الوجه الّذي مرّ في الوضوء(1).

_______________________________

فلأنّه ليس من الظاهر ولا من الباطن ولأنه ممّا لا يقع عليه المسح عادة عند المسح باليد الأُخرى، فلو كان مسح ذلك المقدار لازماً أيضاً وهو على خلاف ما يقتضيه طبع المسح للزم التنبيه عليه في الأخبار مع أنّه لم يرد ذلك في شي‌ء من الروايات. الكلام في شرائط التيمّم‌ (1)الأوّل ممّا يعتبر في التيمّم: النيّة.
يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين: الأوّل: في أصل اعتبار النيّة في التيمّم.
و الثّاني: في مبدئها وأنّ النيّة تعتبر فيها المقارنة مع الضرب أو المقارنة مع مسح الوجه.
المقام الأوّل: لا ينبغي الشبهة في أنّ التيمّم كالوضوء والغسل تعتبر فيه النيّة وليس هذا لأجل أنّ التيمّم بدل عن الوضوء وحيث إنّه ممّا تعتبر فيه فلا بدّ أن تكون معتبرة في بدله أيضاً، وذلك لعدم التلازم بين كون المبدل منه معتبراً فيه النيّة وكون بدله كذلك، ولم يقم عليه دليل شرعي أو برهان عقلي، بل قد وقع خلافه في الصوم فان بدله لمن لا يتمكّن منه إطعام ثلاثة أشخاص أو مساكين من دون أن تعتبر النيّة في الإطعام.
بل لأجل أنّ التيمّم طهور، والطهور جزء من الصلاة تنزيلاً، لما ورد من أنّ الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث الطهور{1}، وبما أنّ الصلاة تعتبر فيها النيّة جزماً كذلك الحال فيما هو جزؤها تنزيلاً.

{1}الوسائل 1: 366/ أبواب الوضوء ب 1 ح 8.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست