responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 9

مسألة 1: وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني‌

(1031)مسألة 1: وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني(1)

_______________________________

الرجل يدع غسل الجمعة ناسياً أو غير ذلك، قال: إن كان ناسياً فقد تمت صلاته وإن كان متعمداً فالغسل أحب إليَّ، فان هو فعل فليستغفر اللََّه ولا يعود»{1}. وذلك لأن الغسل لو كان واجباً غيرياً مقدّمة للصلاة لكانت الصلاة عند نسيانه ولا أقل عند تعمد تركه باطلة، فمن حكمه(عليه السلام)بصحتها نستكشف عدم كونه مقدمة للصلاة، غاية الأمر أنه مستحب مؤكد. والوجه في جعلها مؤيدة أن محمد بن سهل لم يوثق في الرجال.
نعم ورد في موثقة عمار الساباطي أنه سأل أبا عبد اللََّه(عليه السلام)«عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلّى، قال: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته»{2}و هي وإن كانت موثقة إلّا أنها لا بدّ من حملها على الاستحباب بقرينة ما دل على عدم كونه واجباً غيريا. مبدأ وقت غسل الجمعة (1)لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الإتيان بغسل الجمعة قبل الفجر، لأن العبادات توقيفية ولا يجوز الإتيان بها في غير وقتها. وهل يجوز الإتيان به بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس؟ قد يقال بجوازه ويستدل عليه بأن ما بين الطلوعين من اليوم فيجوز الإتيان حينئذ بما يجوز الإتيان به بعد طلوع الشمس.
و فيه: أن ما بين الطلوعين لم يعلم كونه من اليوم، فإنهم يقسمون الزمان إلى ليل ونهار ويعبّرون عما بين طلوع الشمس وغروبها بالنهار وعن غيره بالليل أي الزمان الذي تكون الشمس فيه تحت الأرض، كما يعبّرون عن منتصف النهار بالزوال وهو منتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، وكذلك الحال في منتصف الليل فيعبّرون عنه‌

{1}الوسائل 3: 318/ أبواب الأغسال المسنونة ب 7 ح 3.

{2}الوسائل 3: 319/ أبواب الأغسال المسنونة ب 8 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست