responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 111
كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك(1).

مسألة 17: لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب‌

(1075)مسألة 17: لو أمكنه حفر البئر بلا حرج(2)وجب كما أنه لو وهبه غيره بلا منة ولا ذلة وجب القبول(3).

الثالث: الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه‌

الثالث: الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدّته أو طول مدّته أو بطء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة(4)

_______________________________

لحاجاته فعلاً لكنه سيحتاج إليه في الشتاء مثلاً فإنه لا يجب عليه بذله لشراء الماء لوقوعه في الحرج مستقبلاً في الشتاء. (1)لأن الاقتراض وإن لم يشترط فيه التمكن من الأداء إلّا أنه بعد الاقتراض مطالب بالأداء، فلو لم يؤدِّ حق الدائن وصرفه في شراء ماء الوضوء عُدّ هذا إذهاباً وإتلافاً لحق الناس وهو غير جائز. (2)كما يتفق في بعض القرى والبلدان، وذلك لأن الماء موجود تحت الأرض وهو متمكن من الوصول إليه فيجب الحفر لصدق تمكنه من الماء. (3)بل يجب الاستيهاب، لأنه مثل قبول الهبة وصلة إلى الماء وهو متمكن منها فيجبان، نعم لو كان فيهما قبول الهبة أو الاستيهاب منّة وصعوبة عليه لا يجبان لأنه عسر في حقه. الثالث من مسوغات التيمّم‌ (4)و يدلُّ على ذلك قوله تعالى‌ { وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌ََ أَوْ عَلى‌ََ سَفَرٍ* } .... { فَلَمْ تَجِدُوا مََاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً* } {1}لما قدمناه من أن المسافر قد يكون فاقداً للماء حقيقة

{1}النساء 4: 43.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست