responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 105

مسألة 13: لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر

(1071)مسألة 13: لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء(1)

_______________________________

أن يقضيها خارج الوقت فهو أمر صحيح، لكونه مكلفاً بالإعادة في الوقت وحيث لم يأت بها في وقتها وجب أن يقضيها خارج الوقت. إلّا أن هذا خلاف ظاهر العبارة.
و إن أراد بها أن الانكشاف إذا كان خارج الوقت فإنه يقضيها حينئذ كما هو ظاهر العبارة فيدفعه ما أشرنا إليه من أن المكلف في مفروض الكلام لم يكن مكلفاً بالوضوء في وقت الصلاة، لعدم تمكنه منه حسب اعتقاده عدم الماء، فإنه مع هذا الاعتقاد لا يكون مستولياً على الماء ومتمكناً من استعماله، لأن الأفعال الاختيارية إنما تتبع الصور الذهنية ولا تتبع الواقع ونفس الأمر، ومن هنا قد يموت الإنسان عطشاً والماء في رحله لعدم علمه بالحال، ومن هذا شأنه مكلف بالتيمّم دون الوضوء ومع عدم كونه مأموراً بالوضوء في الوقت لا موجب للقضاء عليه إذا كان الانكشاف بعد الوقت. عدم جواز إراقة الماء عند العلم بعدم الوجدان‌ (1)و الأمر كما أفاده(قدس سره). والوجه فيه: أن المراد بالفقدان وعدم وجدان الماء في الآية المباركة الذي هو موضوع الحكم بوجوب التيمّم هو الفقدان بالطبع لا الفقدان بالاختيار.
فان الظاهر المستفاد من الآية المباركة وغيرها من الجمل المشتملة على الأمر بالشي‌ء وعلى الأمر بشي‌ء آخر على تقدير العجز عن الأوّل والاضطرار إلى تركه، أن الفعل الثاني بدل اضطراري لا أنه بدل اختياري بحيث يتمكن المكلف من الابتداء بين الإتيان بالأول وبين تعجيز نفسه عنه والإتيان بالثاني، بل الثاني لا ينتقل إليه إلّا فيما إذا كان الأوّل غير مقدور بطبعه، فاذا عجّز نفسه عنه بالاختيار لم يشمله الأمر
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست