responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 187

فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به‌

فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به يجوز التيمّم على مطلق وجه الأرض على الأقوى سواء كان تراباً أو رملاً أو حجراً أو مدراً أو غير ذلك(1)

_______________________________

حسب الفرض متمكّن من الماء والخلط، ومعه لا ينتقل أمره إلى التيمّم لعدم كونه فاقداً للماء. فما أفاده الماتن(قدس سره)من أنّه لا يبعد وجوبه هو الصحيح. فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به‌ (1)المعروف بينهم جواز التيمّم على مطلق وجه الأرض كما اختاره الماتن(قدس سره)فيشترك التيمّم مع السجود في جواز كونهما على مطلق وجه الأرض، وإن كانت السجدة أعم من التيمّم، لجوازها على نبات الأرض والقرطاس دون التيمّم.
لكن ذهب جماعة إلى التفصيل بين حال الاختيار والاضطرار فخصوا التيمّم بالتراب عند التمكّن والاختيار وجواز التيمّم بغيره من الحجر والرمل ونحوهما عند الاضطرار وعدم التمكّن من التراب.
و فصّل جماعة آخرون بين الحجر وغيره فذهبوا إلى تعين التيمّم بغير الحجر من تراب أو رمل عند التمكّن، وعلى تقدير العجز عنهما أجازوا التيمّم بالحجر.
و هذا التفصيل الآخر مدركه ما سيأتي في محلِّه من أنّه هل يعتبر في التيمّم أن يكون فيما يتيمّم به شي‌ء يعلق باليد{1}إذن لا بدّ من اختيار التراب أو الرمل ونحوهما ممّا فيه علوق، وحيث إن اعتبار العلوق مشروط بالتمكّن منه فإذا لم يتمكّن منه يجوز التيمّم بالحجر لأنّه جسم متصلب لا علوق فيه. وهذا تفصيل متين على تقدير اعتبار

{1}سيأتي في ص248.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست