responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 370
و كذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فإنّه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة الّتي ضاق وقتها.

مسألة 14: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة

(1152)مسألة 14: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الأُولى بطل تيمّمه وصلاته، وإن كان بعده لم يبطل ويتم الصلاة(1)

_______________________________

معنى الإصابة هو التمكّن من استعمال الماء عقلاً وشرعاً، بأن يكون للماء وجود خارجي وتمكّن من استعماله تكويناً بأن لا يكون مريضاً لا يقدر على الحركة أو ممنوعاً عنه من قبل الظالم ونحوه، وشرعاً بأن كان مباحاً ولم يكن استعماله في الوضوء أو الغسل مزاحماً بتكليف آخر.
فإذا أصاب الماء ولم يكن متمكّناً من استعماله تكويناً لقلّة زمان الوجدان كما لو مرّت عليه سيارة تحمل ماءً أو ظفر ببئر ماءٍ ولم يكن عنده أدوات النزح، أو لم يكن متمكّناً من استعماله شرعاً بأن كان مغصوباً أو في آخر الوقت بحيث لا يسع الوضوء أو الغسل ونحو ذلك، لم ينتقض تيممه لعدم تحقق الغاية الرافعة للطهارة الترابية في حقّه. وجدان الماء في أثناء الصلاة (1)قد يكون الوجدان قبل الصلاة وقد يكون بعدها وثالثة يكون في أثنائها.
لا إشكال في أنّه إذا وجده قبل الصلاة بطل تيممه، لأنّ الوجدان ناقض له كما سبق‌{1}.
كما لا شبهة في أنّه إذا وجده بعد الصلاة صحّت صلاته ولا تجب إعادتها مطلقاً أو على تفصيل قد قدّمناه‌{2}و هو ما إذا صلّى آيساً من وجدان الماء وما إذا صلّى مع احتمال إصابته وإنّما يجب أن يتوضأ أو يغتسل للصلوات المقبلة.
و إنّما الكلام فيما إذا وجد الماء في أثناء الصلاة. والمشهور هو التفصيل بين ما إذا وجده بعد الركوع فيمضي في صلاته وهي صحيحة وما إذا وجده قبل الركوع وقبل‌

{1}في ص366.

{2}في ص326.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست