responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 298

مسألة 8: الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأُخرى ومسح الجبهة بها ثمّ مسح ظهرها بالأرض‌

(1126)مسألة 8: الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأُخرى ومسح الجبهة بها ثمّ مسح ظهرها بالأرض(1) والأحوط الاستنابة[1]لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته ويمسح النائب ظهر يده الموجودة، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً.

_______________________________

وظيفة الأقطع بإحدى اليدين‌ (1)و الوجه فيما ذكره: أنّا قد استفدنا من الآية المباركة والأخبار أنّ التيمّم يعتبر فيه مسح الوجه واليدين من الأرض لا بالأرض، فإذا فرضنا أنّ المكلّف أقطع بإحدى اليدين فهو وإن كان يمكنه مسح الوجه والجبهة من الأرض، لأنّه يضرب بيده الموجودة على الأرض فيمسح بها وجهه، إذ يشمله قوله تعالى‌ { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ* } فإنّه وإن كان جمعاً وخطاباً للجميع إلّا أنّه من باب مقابلة الجمع بالجمع، أي يمسح كل مكلّف وجه نفسه ويده، إذ ليس له وجوه وأيدي، وهذا كما ترى شامل لمقطوع اليد الواحدة أيضاً.
إلّا أنّ الأقطع لا يتمكّن من مسح اليدين من الأرض، لأنّه إنّما يمكن لواجد اليدين فيضرب بهما على الأرض ويمسح بكل منهما على الأُخرى، ومع فرض انعدام إحداهما لا يمكنه مسحهما من الأرض وإنّما يمكنه مسح إحداهما بالأرض بأن يمسح يده الموجودة على الأرض.
و كذلك يحتمل أن يتعيّن عليه التيمّم بالذراع من اليد المقطوعة بأن يضربها على الأرض ويمسح بها وعليها، بأن يقوم الذراع مقام الكف، فإنّه لا يحتمل أن يكون غيره من الأعضاء مقدماً عليه، فلا تصل النوبة إلى الاستنابة، كما لم يحتملوا ذلك في الوضوء حيث اكتفوا في الأقطع بغسل اليد الموجودة.
كما يحتمل الانتقال إلى الاستنابة في اليد المقطوعة بإلغاء قيد المباشرة.

_______________________________________________________

[1]بل الأحوط الجمع بينهما وبين التيمّم بالذراع من اليد المقطوعة.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست