responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 369
أو زوال العذر(1)و لا يجب عليه إعادة ما صلّاهُ كما مرّ(2)و إن زال العذر[1]في الوقت، والأحوط الإعادة حينئذ بل والقضاء أيضاً في الصور الخمسة المتقدمة.

مسألة 13: إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلِّي به‌

(1151)مسألة 13: إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلِّي به وإن فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمّم ثانياً(3)، نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه وعدم وجوب تجديده، لكن الأحوط التجديد مطلقاً(4).

_______________________________

انتقاض التيمّم بزوال العذر (1)للأخبار المتقدمة الدالّة على بقاء الطّهارة الترابية ما لم يحدث أو يصب ماءً{1}فإن إصابة الماء الّتي جعلت غاية رافعة للطهارة الترابية إنّما هي نقيض قوله تعالى‌ { فَلَمْ تَجِدُوا مََاءً* } {2}المفسّر بعدم التمكّن من الاستعمال.
إذن فالمراد بالإصابة هو التمكّن من استعمال الماء، فإذا تمكّن من استعماله بارتفاع عذره بطل تيممه. (2)كما تقدّم قريبا. (3)لبطلان تيممه السابق بالوجدان، فلو طرأ عليه الفقدان بعد ذلك فهو موضوع جديد ولا بدّ من أن يتيمّم بسببه ثانيا. إذا لم يسع زمان الوجدان للطهارة (4)لأنّ الإصابة الواردة في الأخبار المتقدمة إنّما هي في مقابل قوله تعالى‌ { فَلَمْ تَجِدُوا مََاءً* } (3)و حيث إن معناه عدم التمكّن من استعمال الماء عقلاً أو شرعاً فيكون‌

_______________________________________________________

[1]مرّ حكم ذلك‌[في المسألة 1146].

{1}تقدّمت في نفس المسألة[ص 367، 368].

{2}3)النِّساء 4: 43، المائدة 5: 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست